إذا كان الموطن الأصلي للشخص- طبيعيًا أو اعتباريًا- موجودًا في
الخارج لكنه يباشر نشاطًا تجاريًا أو حرفة في مصر عُدَ المكان الذي يزاول فيه هذا
النشاط موطنًا له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط، حيث إن المبدأ العام في فقه
القانون الدولي الخاص أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية، ومن ثم
فلا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفق القانون المصري.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(النص في المادة 30 من قانون المرافعات على أن تختص محاكم
الجمهورية بنظر الدعاوى التي تُرفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في
الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية 1-....، 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود
في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نُفذ أو كان واجب تنفيذه فيها ....،
والنص في المادة 53/2 من القانون المدني على أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي
في الخارج ولها نشاط في مصــر يُعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي أي
موطنها هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 35 من اتفاقية
التعاون القانوني والقضائي المُبرمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجماهيرية
العربية الليبية بتاريخ 6/2/۱۹۹۳ والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لـسنة
1993 والتي وافق عليها مجلس الشعب في 4/4/۱۹9۳- فأصبحت قانونًا من قوانين الدولة–
على أن تُعتبر محاكم البلد الذي أصدر الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقًا لهذه
الاتفاقية في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان موطن أو محل إقامة المدعى عليه ....
موجودًا ببلد ذلك الطرف أو كان له به من يمثله، ويُقصد بالموطن بالنسبة للشخص
الطبيعي محل إقامته المعتاد أو محل النشاط فيما يخص الدعاوى المتعلقة بذلك النشاط
.... وبالنسبة للشخص الاعتباري مقره أو مركزه أو فرعه إذا تعلقت الدعوى باستغلال
هذا المركز أو الفرع ... (ب) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نُفذ أو
كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف بموجب اتفاق صريح أو ضمني، فقد دلت هذه النصوص
مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص- طبيعيًا أو اعتباريًا- موجودًا في
الخارج لكنه يباشر نشاطًا تجاريًا أو حرفة في مصر عُدَ المكان الذي يزاول فيه هذا
النشاط موطنًا في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط، وتقوم هذه المواد على المبدأ
العام في فقه القانون الدولي الخاص وهو أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو
الإقليمية، فمحل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه- أو جزء منه- من أسس الإقليمية التي
تربط ما بين المنازعة وولاية القضاء، وكان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة- أنه لا
يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفق القانون المصري؛ لأن الدولة
هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها، مُقدرة في ذلك أن العدالة مصلحة عامة لا
يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه
الحماية، ....... وكان الباب السادس من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيمًا
خاصًا لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر في المواد من 165 حتى 173 منه،
وموضـحـًا فيهـا الشـروط الواجب توفرها لإصـباغ هذه الصفة على أي منها. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر
الدعوى وأورد في أسبابه المؤدية للمنطوق باختصاص محاكم الجماهيرية الليبية لوقوع
مركز الإدارة الرئيس للشركة المطعون ضدها بها، وهو قضاء بسلب اختصاص المحاكم
المصرية بنظر النزاع دون أن يستظهر طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطاعن والمطعون
ضدها وتاريخ ومكان إبرام العقد وما إذا كان قد نُفذ جزء منه في مصر من عدمه،
وطبيعة نشاط الشركـة الكائن في مصر ووضعها القانوني وعلاقته بالمركز الرئيس وصلة
الطاعن به، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.)
(الطعن
رقم 1155 لسنة 87ق – نقض مدني- جلسة 15/5/2022)