JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم

 

الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم 



قضت المحكمة الادارية العليا بأن :-
إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبًا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائمًا وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنًا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون , كذلك فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه من الوجوه إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونًا ، وأن الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة من قضاء مجلس الدولة على اختلاف درجاتها تختص بنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه دون سواها من محاكم أخرى سواء كانت في مجلس الدولة أو القضاء العادي .
كما أن من المقرر أن المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين كقاعدة عامة ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته فإذا بُني الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم وجب على قاضى التنفيذ أن يقضى برفضه .( حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السابعة موضوع - في الطعن رقم 44765 لسنة 66 ق . ع بجلسة 28/11/2021 )
وترتيبًا علي ما تقدم ، ولما كان المستشكل يرتكن في إشكاله الماثل علي الأسباب الســالف بيانها , والتي تدور حول مخالفة الحكم المستشكل فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفته لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا , وإخلاله بحق الدفاع , وإهداره الحقائق الثابتة بالأوراق , وهي أسباب لا تعدو في جوهرها وحقيقة كنهها عن كونها مُحاجةً ومُساجلةً فيما قضي به الحكم المســتشكل فيه بشـــأن موضـــوع الطعـن الذي كان منظورًا أمام المحكمة ، وكان كل ما أثاره المستشكل علي هذا الحكم ليس فيه ما يتضمن عقبة اُستُجدت لاحقًا بعد صدوره تحول دون تنفيذه ، ولا يمت بصلة للأسباب المقررة وفق صحيح حكم القانون لإقامة الإشكالات في تنفيذ الأحكام القضائية , وعلي مقتضي ذلك يغدو الإشـــكال الماثل - والحـــال هذه - طعنًا بغير الطريق الذي رســمه القانـون، وعليه تقضي المحكمة بعدم قبوله
. المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 84368 لسنة 69 ق - جلسة 25 / 6 / 2023 

وقضت في ذات المعني بأن:-
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواءً كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناها يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أصبحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، كذلك فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها على أي وجه من الوجوه إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانوناً ، وأن الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة من قضاء مجلس الدولة على اختلاف درجاتها تختص بنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه دون سواها من محاكم أخرى سواءً كانت في مجلس الدولة أو القضاء العادي .
كما أنه من المقرر أن المنازعة في تنفيذ الحكم سواءً كانت وقتية أو موضوعية يتعين كقاعدة عامة ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته ، فإذا بنى الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم وجب على قاضي التنفيذ أن يقضي برفضه .
وحيث إن إشكالات التنفيذ الوقتية قبل تمام تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه قد أفرد لها المشرع الفصل السادس من قانون المرافعات في المواد من (312 إلى 315) ، وهذا الإشكال اذا كان من المحكوم عليه فإنه يتعين عدم قبوله إلا إذا كان سببه لاحقاً لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه إذ يعتبر السبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى التى صدر فيها الحكم سواءً دفع به في تلك الدعوي أم لم يدفع به ، فالأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ سواءً كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار فى تنفيذه أن يجٌد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره ، وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون . وإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه ، إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانوناً . أما اذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر في غير مواجهة المستشكل الذى يعتبر بالنسبة إليه من الغير، فيكون له الحق في أن يستشكل في تنفيذه متى كان في هذا التنفيذ مساس بحق جدي مقرر له جدير بالحماية .
وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل قد ارتكن في إشكاله الماثل على أن تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر بجلسة 18/3/2018 فى الطعن رقم 16218 لسنة 53 ق يترتب عليه نتائج لا يمكن تداركها، وأن الحكم المستشكل فيه صدر مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 22 ق . دستورية ، ولما كان هذا السبب لا يخرج في جوهره وحقيقته عن كونه محاجة ومساجلة فيما قضى به الحكم المستشكل فيه وأساس بنيانه، فمن ثم يغدو الإشكال الماثل طعناً بغير الطريق الذي رسمه القانون ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه .
ومن حيث إن المادة (315) من قانون المرافعات ــ المعدلة بالقانون رقم ( 18) لسنة 1999، ثم بالقانون رقم (76) لسنة 2007 نص على أنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه ، فمن ثم تقضي المحكمة بتغريم المستشكل مبلغ ثمانمائة جنيه.
 المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 43961 لسنة 68 ق - جلسة 25 / 6 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة