JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سداد مقابل انتفاع عن العين باعتبارها من أملاك الدولة يُعد نزولًا عن التمسك بالتقادم المكسب لملكيته

سداد مقابل انتفاع عن عين النزاع باعتبارها من أملاك الدولة يُعد نزولًا عن التمسك بالتقادم المكسب لملكيتها إن وجد.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(المقرر– في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يعتبر الإكراه قد وقع بغير حق، إلا إذا أُسيء استعمال الوسيلة المقررة قانونًا، بأنه تم استخدامها للوصول إلى غرض غير مشروع. لما كان ذلك، وكان الطاعنان بصفتيهما قد تمسكا في صحيفة استئنافهما بدفاع مؤداه، أن المطعون ضده يضع يده على عقار التداعي، دون أن تتوافر لديه نية التملك، لقيامه بسداد مقابل الانتفاع بتاريخ 21/2/1992، 26/10/1992 حسبما هو ثابت بقسيمتى السداد رقمي 71591، 907403، بما يُعد بأن وضع يده كان عارضًا، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضي بتثبيت ملكية المطعون ضده على عقار النزاع، على سند من أن سداد مقابل الانتفاع لأرض التداعي، كان خشية توقيع إجراءات الحجز الإداري، وتحرير محاضر التبديد ضده، الذي لا يُعد من وسائل الإكراه، باعتبار أن استعمال الطاعنين - بفرض حصوله- لم يكن للوصول إلى غرض غير مشروع، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث دلالة قيام المطعون ضده بسداد مقابل الانتفاع في عدم توافر نية التملك لأرض التداعي، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 3677 لسنة 70ق – نقض مدني- جلسة 22/5/2022(

 

وقضت بأن:(مؤدى نص المادة 384 من القانون المدني إنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صحيحًا أو ضمنيًا فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم وكان المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار الحق ثابتًا في ذمته وإعفاء هذا الآخر من إثباته وأن مؤدى نص المادة 388 من ذات القانون أن النزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلي فكما يقع صراحةً يجوز أن يكون ضمنيًا يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به كطلب المدين مهلة من الدائن أو تقديمه له كفالة أو رهنًا أو من دفعه قسطًا من الدين أو جزءًا من فوائده أو نحو ذلك من الأعمال التي تعتبر إقرارًا بالدين ومتى صدر هذا التنازل كان باتًا لا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي وإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص فهم الواقع في الدعوى وبيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعنان بصفتيهما من دفاع بأن سداد جزء من مقابل الانتفاع المستحق على الشركة المطعون ضدها يُعد إقرارًا ضمنيًا منها بالمديونية ينقطع به التقادم وأطرحه بقوله أن في قيام الشركة المستأنف ضدها بسداد مبالغ مقابل الانتفاع سواء كان المقابل كله أو أقل منه لا يعد ذلك تنازلًا منها عن التقادم ومن ثم لا يمكن التعويل على ذلك لإثبات الإقرار القاطع للتقادم فإذا أضفنا إلى ذلك أنه متى جحد جميع المستندات المقدمة من المستأنف بصفته وأن هذا الأخير لم يتخذ الإجراءات القاطعة للتقادم ولم يثبت بالأوراق أن المستأنف ضده بصفته قد تنازل عن مدة التقادم سواء بإقرار صحيح أو ضمني الأمر الذي يكون معه الاستئناف قد أقيم على غير سند صحيح... وهي أسباب غير سائغة لا تحمل قضاءه ولا تواجه دفاع الطاعن بصفته ذلك أن الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قامت بسداد جزء من مقابل الانتفاع وهو ما يعد ذلك إقرارًا ضمنيًا منها قاطعًا لثبوت المديونية في ذمتها لمصلحة الطاعن بصفته ينقطع به التقادم من تاريخ حصوله والثابت أن مدة التقادم الجديدة لم تكتمل بعد هذا الانقطاع وهو ما يعيب الحكم فيه بالقصور والذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 1040 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 23/3/2022)([1])

 

كما قضت بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق بتهديد المُكرَه بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قِبَل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختيارًا، وأنه يشترط في الإكراه الذي يُعتد به سببًا لإبطال التصرف أن يكون غير مشروع، ومفاد ذلك أن الدائن الذي يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع فلا يُعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق إلا إذا أساء الدائن استعمال الوسيلة المقررة قانونًا بأن استعملها للوصول إلى غرض غير مشروع، ومن المقرر- أيضًا- أنه إذا بُني الحكم على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلًا....... لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى أن أرض النزاع تقع خارج الزمام وهي من أملاك الدولة الخاصة وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد ربطت هذه الأرض باسم المطعون ضده الأول كمنتفع بها منذ سنة 1993 وظل يسدد مقابل الانتفاع بها منذ ذلك التاريخ، وكان الطاعن الثالث بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن هذا السداد ينفي نية التملك لدى المطعون ضده الأول كما أنه أيضًا يعد تنازلًا منه عن التمسك بالتقادم الطويل المُكسب للملكية الذي يدعيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لعقار التداعي تأسيسًا على أن هذا السداد كان تفاديًا لاتخاذ إجراءات الحجز والمحاكمة رغم أن مطالبة الطاعن الثالث بصفته للمطعون ضده الأول بهذا السداد لا تعتبر وسيلة غير مشروعة يُمكن أن تمثل إكراهًا له على القيام به، لا سيما وأن أوراق الدعوى قد خلت من الدليل على توافر شرائط هذا الإكراه، فضلًا عن أن المطعون ضده الأول لم يتمسك بوقوعه تحت إكراه حمله على السداد، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 6064 لسنة 76ق – نقض مدني- جلسة 23/11/2020 (

 

وبأنه:(ولئن كان وضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية يكفي بذاته سببًا لكسب الملكية إلا أنه من شروط وضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم وألا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بنية التملك، كما أنه بصدور القانون 147 لسنة 1957 الذي حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح لا يجوز تملك هذه الأموال إلا إذا تم اكتسابها بوضع اليد المستوفي لشروطه قبل نفاذ القانون المشار إليه، ويشترط في التقادم المكسب وفقًا لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي حتى تكون الحيازة قانونية ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا وهادئًا وظاهرًا غير غامض، ومن ثم يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد، فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، وكان النص في المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أن تسري أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة وتنص المادة 4/2 من ذات القانون على أنه فيما يتعلق بالأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية وضعتها وزارة استصلاح الأراضي وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضي واستغلالها والتصرف فيها، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة في حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأرض، ويسري في شأن إدارة واستغلال والتصرف فيما تستصلحه المحافظة من هذه الأرض حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها في أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع استنادًا إلى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلًا على ذلك بالمعاينة التي أجراها الخبير وأقوال شاهديه أمام الخبير واكتفى الحكم بذلك، وهو ما لا يكفي بمجرده للتحقق من توافر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية دون أن يورد ثمة دلائل أو قرائن أخرى على مظاهر وضع يد أسلاف المطعون ضده الأول وهو من بعدهم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ودون أن يفطن إلى أن القانون 7 لسنة 1991 قد أناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال الأرض محل النزاع والتصرف فيها والآثار المترتبة على ذلك وأناط بالوحدة المحلية المختصة تحصيل مقابل الانتفاع هذا إلى أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما بأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاع العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة وهو ما يعد نزولًا منه عن التقادم المكسب لملكيتها إن وجد وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بمجرد القول بأن السداد توقيًا من المطعون ضده الأول لإجراءات الحجز عليه بمبالغ مقابل الانتفاع دون أن يستظهر وسائل الإكراه الغير مشروعة التي وقعت على المطعون ضده الأول ومدى تأثيره عليه والتي حملته على سداد مقابل الانتفاع ولم يستظهر أثر ذلك في نفي نية التملك لديه وتفيد تنازله عن فترة التقادم المكسب للملكية السابقة على هذا السداد، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنين بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 3850 لسنة 75ق – نقض مدني- جلسة 19/1/2021(



(1) في المعنى ذاته: قضت محكمة النقض بأن:(مجرد الخشية من إجراءات الحجز لا تُعد بأي حال من الأحوال وسيلة إكراه تعيب إرادة المطعون ضده وليس من شأنها أن تسلبه حرية القصد والاختيار، وبالتالي فإن ما أورده الحكم لا يتحقق به الإكراه المبطل للرضا ولا يصلح مبررًا لإطراح دلالة سداده لمقابل الانتفاع بأرض النزاع ولا يواجه دفاع الطاعنين مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.) الطعنان رقما 42 لسنة 78ق – نقض مدني– جلسة 16/11/2015، 2205 لسنه 67ق – نقض مدني- جلسة 1/11/2009.


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة