الدعوى بطلب فسخ عقد إيجار مستمر تقدر قيمتها باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة في العقد - واذا نفذ في جزء منه باعتبار المقابل النقدى عن المدة الباقية
طلب فسخ عقد الإيجار للأماكن غير الخاضعة لتشريعات الإيجار الاستثنائية يخضع للقواعد العامة لتقدير قيمة الدعوى
حيث قضت محكمة النقض بأن :-
لما كان جواز الطعن من عدمه من الأمور المتعلقة بالنظام العام وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، وكان من المقرر أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسون الف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فهيا بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 191 لسنة 2020 في 1/ 10/ 2020 ، وكان من المقرر أن طلب فسخ عقد الإيجار للأماكن غير الخاضعة لتشريعات الإيجار الاستثنائية يخضع للقواعد العامة لتقدير قيمة الدعوى ، وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد إيجار مستمر كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدى عن المدة الباقية ، وكان المطعون ضده أقام الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3/ 4/ 2005 والإخلاء والتسليم وكان الثابت أن القيمة الإيجارية الشهرية للعين المؤجرة هي مائة وخمسة وسبعون جنيهاً وأن مدة العقد 59 سنة تنتهى في 30/ 4/ 2064 وتقدر قيمتها بمبلغ إجمالى 123900 جنيه ، وأن الطاعن قد امتنع عن سداد الأجرة اعتباراً 1/ 11/ 2019 ، ومن ثم فإن تقدير قيمة الدعوى يتحدد بالمقابل النقدى للمدة الباقية من العقد ، ومن ثم لا يجاوز مبلغ مائتين وخمسون ألف جنيه النصاب المقرر للطعن بالنقض وقد صدر هذا الحكم بتاريخ 11/ 1/ 2021 . ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 191 لسنة 2020 ومن ثم يكون الطعن غير مقبول عملاً بنص المادة 263/ 3 من قانون المرافعات .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17589 لسنة 91 ق - جلسة 29 / 4 / 2023