JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المحرر الذي يجوز طلب إلزام الخصم بتقديمه

 

المحرر الذي يجوز طلب إلزام الخصم بتقديمه بالدلائل والمبررات التي بينتها المادة 21 إثبات، لا يكون مشتركًا وفقًا للمادة 20 إثبات إلا إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتًا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة، والفصل في مدى تعلق هذا الطلب بأوجه الإثبات وتقدير دلائله ومبرراته من سلطة قاضي الموضوع.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم إلا إن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقًا بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه، وكان المقرر بأن المحرر يعتبر مشتركًا في مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتًا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضده تقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1996 المحرر بينه وبين المستأجر ياسر محمود شمس الدين وفي حالة عدم تقديم الأصل تعتبر الصورة حجة تقوم مقام الأصل على ما خلُص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من عدم وجود خصومة حقيقية بين الطاعن والمطعون ضده بشأن ذلك المستند وأن طرفي النزاع أقروا بفقد أصل عقد الإيجار موضوع النزاع وأن الطاعن ليس طرفًا في عقد الإيجار سالف الذكر، ومن ثم فإنه ليس مشتركًا بين الطاعن والمطعون ضده، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، وإذ يدور النعي بما ورد بسببي الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويكون الطعن مُقامًا على غير الأسباب المبينة بنص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعينًا عدم قبوله.)

(الطعن رقم 10317 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 9/11/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة