طلبات
الإلزام بتحرير عقد بيع أملاك الدولة بسعر محدد تدخل في نطاق المراحل السابقة على
تكوين العقد وتحريره، ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(المقررـــــ وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص قانوني غير
ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة
الرسمية، أما إذا تعلق الأمر بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم
لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع
عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على
صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته
بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم
دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك
الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر يتعلق بالنظام العام، تعمله
محكمة النقض من تلقاء نفسها. وإذ كانت المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون
143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها مدنية مما يدخل في اختصاص
القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات، وإنما تدخل فيها بعض
المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية
النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة، وبعد صدور
الحكم بعدم دستورية نص المادة ۲۲ من
القانون المشار إليه([1])
يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا
القانون الجهة القضاء العادي مما لازمه عودة الأمر في تحديد الإختصاص بنظر هذه
المنازعات للقواعد العامة، فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو
ذلك من سائر المنازعات القضاء العادي بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر
القرارات الإدارية وما يترتب عليها. لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة تدور
حول إلزام الهيئة الطاعنة بتحرير عقود بيع لأطيان النزاع المخصصة للمطعون ضدهم
بسعر الفدان ألف جنيه فتدخل بذلك بطبيعة الحال في نطاق المراحل السابقة على تكوين
عقد التخصيص وتحريره وهي من الأمور التي تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرجها عن
طبيعتها الإدارية أنها متعلقة بالثمن المقابل للتخصيص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاصه بنظرها بالرغم من
طبيعتها الإدارية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب
دون بحث أوجه الطعن.)
(الطعن رقم 7215 لسنة 80ق – نقض مدني – جلسة
22/6/2021)
وقضت
بأن:(التعاقد مع جهة الإدارة على بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها
جانبان أحدهما تعاقدي والآخر إداري وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني
المقرر لذلك، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص
القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو
اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها
منفردة بطبيعتها، وإذ كانت تمهد إبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة
القضاء الإدارى– دون غيرها– بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز
لطالبي التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك. لما كان
ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن جهة الإدارة إذ رغبت في بيع الأعيان محل التداعي
المملوكة لها ملكية خاصة إلى المطعون ضده أصدر محافظ الإسكندرية تمهيدًا لبيعها
قرارًا بتشكيل لجنة لتقدير ثمنها وقدرت تلك اللجنة ثمن بيع المتر للأرض وضع يد
المطعون ضده بمبلغ 48.15 جنيهًا وأصدر المحافظ قرارًا باعتماد هذا التقدير وتوجيه
الدعوى إلى المطعون ضده للتعاقد على هذا الأساس وطبقًا لهذا الثمن فإن هذه
الإجراءات تُعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد؛ إذ اجتمعت لها
مقومات القرار الإداري من حيث كونها صادرة من جهة إدارية بمالها من سلطة عامة
بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقًا لمصلحة عامة ذلك أن
الإداره لا تستوى مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود، وإنما
تلتزم في ذلك بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضمانًا للوصول
إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقًا للصالح العام. ولا يقدح في ذلك أن تمهد
هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنيًا مما يختص به جهة القضاء
العادي. لما كان ذلك، وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل
في ظاهره مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به
إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانونًا فإن الاختصاص بنظر المنازعات
المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى وكان طلب المطعون ضده بأحقيته في شراء
أعيان التداعي بالثمن المقدر لها وقت بدء وضع يده عليها يقتضى بالضرورة التعرض
للقرار الإداري المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم
العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى مما يُعد قضاءً ضمنيًا باختصاص المحكمة
ولائيًا بنظرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث
أسباب الطعن.)
(الطعن رقم 6693 لسنة 84ق – نقض مدني – جلسة
9/1/2020 (
(1) حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في
الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية "دستورية" – بجلسة 1/2/2009، بعدم
دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن
الأراضي الصحراوية. وذلك تأسيسًا على أن "المنازعات التي قد
تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، ليست
جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية
العامة بنظر هذه المنازعات، وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية،
وينضوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها
جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره
القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية، متى كان ذلك فإن إيلاء الاختصاص بنظر
المنازعات الإدارية إلى المحكمة الابتدائية على النحو الذي قررته الفقرة الأولى من
المادة 22 المطعون عليها، خصمًا من الاختصاص المعقود لمجلس الدولة دستوريًا ينبغي
أن يُبرره ضرورة مُلجئة، وأن يتم ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة."