JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاءً ضمنياً بجواز الاستئناف

 

متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاءً ضمنياً بجواز الاستئناف


قضت محكمة النقض بان :-

متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاءً ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ويحول دون إعادة بحث جواز الاستئناف أو عدمه سواء كان هذا بناءً على طلب الخصوم أو من تلقاء ذات المحكمة إذ إن استنفاد الولاية يتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، ومن ثم فإنها تكون قد استنفدت ولايتها فى هذه المسألة بما يمتنع عليها معاودة بحثها والنظر فيها من جديد ولو كان حكمها غير صحيح فى القانون ، إذ إن قضاءها بقبول الاستئناف شكلاً يتضمن قضاءً ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ويحول دون إعادة بحث جواز الاستئناف أو عدمه ، وإذ عادت محكمة الاستئناف وقضت بعدم جواز نظر الاستئناف لابتناء الحكم المستأنف على اليمين الحاسمة فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبها هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

الطعن رقم ٥۱۰۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲۰

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة