JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

في غير الدعاوى المستعجلة إذا لم يحضر المدعى عليه بالجلسة ولم يُعلن لشخصه وجبت إعادة إعلانه وتخلف ذلك أثره بطلان الحكم

 

في غير الدعاوى المستعجلة إذا لم يحضر المدعى عليه بالجلسة ولم يُعلن لشخصه وجبت إعادة إعلانه، وتخلف ذلك أثره بطلان الحكم.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في المادة 84/1 من قانون المرافعات على أنه"إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكمًا حضوريًا" يدل- وعلى ما قررته هذه المحكمة- على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك في غير الدعاوى المستعجلة لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها بالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضوريًا في الحالة الأخيرة بقوة القانون. ومفاد ذلك أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه في حالة وجوبه ورتب على تخلف هذه الإجراءات -كأصل عام- بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى والثاني أقاما دعواهما الماثلة ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم وأعلنت صحيفتها له في مواجهة النيابة العامة لغير شخصه ولم يحضر أي من جلساتها ولم يقم المطعون ضدهما الأولى والثاني بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضوريًا في حقه وفقًا للقانون ومن ثم فإن الحكم يكون باطلًا وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من العين محل النزاع معتمدًا أسباب الحكم الابتدائي رغم بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 6140 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 31/8/2020 (

 

وقضت بأن:(الشارع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه- في حالة وجوبه- ورتب على تخلف هذه الإجراءات -كأصل عام- بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية المعلنة لصحيفة التماس إعادة النظر ومحضر الجلسة المحددة لنظره، أن المطعون ضدهما أعلنا الطاعن الأول بصحيفة الالتماس مخاطبًا مع شقيقه "لغير شخصه" وحضر وكيل المطعون ضدهما "الملتمسين" بجلسة 8/7/2018، وهى الجلسة الأولى لنظر الالتماس وقدم أصل الصحيفة المعلن ولم يحضر الطاعن الأول سواء بشخصه أو بوكيل عنه، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الالتماس للحكم فيه بجلسة 10/9/2018، مما مؤداه أن الطاعن الأول لم يُعلن لشخصه بصحيفة الالتماس بل في موطنه مع تابعه، وقد تخلف عن حضور جلسة المرافعة المحددة لنظره ولم تقم المحكمة بتأجيل نظر الالتماس إلى جلسة تالية لإعادة إعلانه ولم يقم المطعون ضدهما بذلك أو يطلبا إلى المحكمة تأجيله لإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضوريًا في حقه وفقاً للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع التماس إعادة النظر دون إعادة إعلان الطاعن الأول، فإنه يكون قد أهدر مبدأ المواجهة بين الخصوم لعدم انعقاد الخصومة فيه بما يبطله، ويعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة(.

(الطعن رقم 20585 لسنة 88ق – نقض مدني- جلسة 5/3/2020 (

 

وبأن:(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونًا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحةً أو ضمنًا عن حقه في إعلان صحيفتها وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992، وأنه عدَّ من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي ما نص عليه في المادة 84 من قانون المرافعات من أن يتم إعادة إعلان المدعى عليه الغائب عن الدعوى إذ لم يكن قد أعلن بصحيفتها لشخصه ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة، وإذ توجب المادة 11 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطنه المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو رفض استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلًا يخطره بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو المبين فإنه يعتبر منتجًا لآثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة الاستئناف بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأن المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الاستئناف سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وأثبت في كلٍّ من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه خطابين مسجلين. ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه قد تم إعادة إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف مخاطبًا مع جهة الإدارة في 19/12/1992 وأثبت المحضر القائم بالإعلان غلق المكان المراد الإعلان فيه وإخطار الطاعن بالمسجل رقم 250 في 20/12/1992 إلا أن الطاعن قدم إفادة هيئة البريد بأنه بالبحث بسجلات منطقة توزيع بريد السراى في الفترة من 20/12/1992 حتی 3/1/1993 تبين عدم ورود مسجلات باسم الطاعن بما مؤداه عدم علم المذكور بواقعة الإعلان دون أن يكون ذلك راجعًا إلى فعل أو تقصير الطاعن ومن ثم فإن إعادة إعلانه بصحيفة الاستئناف مخاطبًا مع جهة الإدارة يكون باطلًا بما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 2795 لسنة 64ق – نقض مدني- جلسة 8/11/2020(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة