JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام

 

مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، ويشتمل الحكم الصادر في موضوع الخصومة حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- إنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام -ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن- متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه، وكان مؤدى نص المادة (۱۰۹) من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملًا حتمًا على قضاء ضمني فيها.)

(الطعن رقم 7121 لسنة 91ق – نقض مدني - جلسة 28/3/2022 (

(الطعن رقم 12269 لسنة 85ق – نقض مدني - جلسة 28/2/2022)

(الطعن رقم 2779 لسنة 90ق – نقض مدني - جلسة 13/12/2021)

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة