JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب الطرد والتسليم غير مقدر القيمة ومن ثَمَّ ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الابتدائية وتختص تبعًا لذلك بنظر طلب الفسخ المرتبط به مهما كانت قيمته

طلب الطرد والتسليم غير مقدر القيمة، ومن ثَمَّ ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الابتدائية، وتختص تبعًا لذلك بنظر طلب الفسخ المرتبط به مهما كانت قيمته.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مفاد نص المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن إحداها أو أثرًا من أثارها، فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة هذه الدعوى بقيمة هذا الطلب، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد، كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة، ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعي حقه في الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه. وإذ كان طلبا الطرد والتسليم ليسا من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرهما في قانون المرافعات في المواد 36 إلى 40، ومن ثم فإن الدعوى بشأنهما غير قابلة للتقدير طبقًا للمادة 41 من قانون المرافعات، مما ينعقد الاختصاص بنظرهما للمحكمة الابتدائية. وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات، حتى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للقاضي الجزئي، ومن ثم فإن نظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية بحسبانها ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملًا بالمادة 47 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن طلبات الطاعن بصفته تنحصر في طلبين أولهما وهو فسخ عقد التمليك سند الدعوى لإخلال المطعون ضده الأول بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد بتحويله من مسكن اقتصادي إلى محلٍ تجاري، وثانيهما وهو طلب الطرد والتسليم الموجه للمطعون ضده الثاني لانعدام سبب بقائه بالعين محل التداعي، وإذ كان هذان الطلبان مرتبطينِ إلا أنهما لا يندمجان لاختلاف الأساس القانوني لكلٍ منهما، وإذ كان طلب الطرد والتسليم لا يمكن تقدير قيمته طبقًا لأي قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى التي أوردها المشرع في المواد 36 ، 40 من قانون المرافعات، مما تختص بنظره قيميًا المحكمة الابتدائية، بما يستتبع اختصاصها بنظر طلب الفسخ مهما كانت قيمته عملًا بنص المادة 47/3 من القانون المشار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف، بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 9558 لسنة 84ق – نقض مدني - جلسة 1/6/2020)

 

وقضت بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الطرد والتسليم ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها وبالتالي فإن الدعوى بشأنه تكون غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص القيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية، وكانت الدعوى حسب الطلبات الختامية رُفِعت بطلب طرد الطاعن الأول من مساحة الأرض التي يملكها المطعون ضده والتي يضع اليد عليها بطريق الغصب والتسليم وكان طلب الطرد والتسليم ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات فإن الدعوى تكون غير قابلة للتقدير وينعقد الاختصاص القيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية بما يُخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس.)

(الطعن رقم 6932 لسنة 86ق – نقض مدني - جلسة 14/11/2021(


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة