JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب الحكم بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع الذي تراه المحكمة طلب غير مقدر القيمة ولا عبره بما قضت به المحكمة من مبالغ


طلب الحكم بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع الذي تراه المحكمة طلب غير مقدر القيمة ولا عبره بما قضت به المحكمة من مبالغ


حيث قضت محكمة النقض بأن :-
المقرر أن العبرة في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة وأن قيمة الدعوى تقدر في الأصل باعتبارها يوم رفعها لما كان ذلك وكان الثابت أن الطلبات في الدعوى هي الحكم بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع اللذين تقدرهما المحكمة وهو على هذا النحو طلب غير مقدر القيمة وإذ لم يحدد مقداره ولا أساس احتسابه ولا عبرة في هذا الشأن بما قضت به المحكمة الاستئنافيه لان هذا التعويض لا يوجد في القانون أسس بجعله معين المقدار سلفا ومن ثم يكون غير مقدر القيمة ويجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض ويضحى الدفع بعدم جواز الطعن فى غير محله،
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4046 لسنة 92 ق - جلسة 20 / 6 / 2023 


وقضت ايضا في ذات المعني بأن:-
المقرر أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة ولتقدير نصاب الاستئناف تكون بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده قد عدل طلباته أمام محكمة أول درجة إلى إلزام الطاعنة بالتعويض الذي تقدره المحكمة، فإن الطلب في الدعوى على هذا النحو يكون غير مقدر القيمة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14473 لسنة 87 ق - جلسة 18 / 6 / 2023 

وقضت ايضا محكمة النقض بأن:-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة، وأن قيمة الدعوى تقدر في الأصل باعتبارها يوم رفعها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى هي طلب الحكم بالتعويض الذي تقدره المحكمة عن نزع ملكية الأرض وتقدير مقابل عدم الانتفاع بها وهو على هذا النحو طلب غير مقدر القيمة إذ لم يُحدد مقداره ولا أسس احتسابه ولا عبرة في هذا الشأن بما قضت به المحكمة الاستئنافية لأن هذا التعويض لا يوجد في القانون أسس تجعله معين المقدار سلفاً ومن ثم يكون غير مقدر القيمة ويجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض ويضحى الدفع على غير أساس.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16982 لسنة 82 ق - جلسة 3 / 1 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة