إقرار المستأجر
في إنذار عرض الأجرة بالقيمة الايجارية يُعد إقرارًا منه بقيام العلاقة الإيجارية،
ويقوم هذا الإقرار مقام العقد المكتوب في الإثبات.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر-
في قضاء هذه المحكمة- أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد
المكتوب في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم ينكر
العلاقة الإيجارية القائمة بينه وبين الطاعن عن المحل عين النزاع بعقد الإيجار
المؤرخ 12/5/1994 وإنما أقر بها في إنذار عرض الأجرة المعلن منه للطاعن بتاريخ
15/5/1999، وهو ما يعد إقرارًا منه بالعلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب،
وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر، وقضت بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
مكتوب، وهو ما حجبها عن بحث موضوع الدعوى، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون
وخالفت الثابت بالأوراق، مما يعيب حكمها المطعون فيه لهذا السبب ويوجب نقضه.)
(الطعن رقم 1723 لسنة 72ق – نقض
مدني- جلسة 1/1/2022(