JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول فيتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين

 

إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول فيتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين؛ ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد، وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الديون دون التزام بالرجوع أولًا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين، وأن النص في المادة 786 من القانون المدني على أن إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين وإلا سقط حقه، في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن مفاده– وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة- أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين، ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يطلب استنزال ما كان يحصل عليه الدائن من تفليسة المدين سواء كان ذلك في صورة دعوى أو في صورة الدفع، باعتبار أن مقدار هذا المبلغ يمثل الضرر الذي أصابه من عدم تقدم الدائن في التفليسة بالدين، فلا يبرأ الكفيل بقوة القانون من هذا المقدار، بل لا بد له من الطلب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المصرف الطاعن على الشركة المطعون ضدها الأولى- بعد شهر إفلاسها– والمطعون ضدهم الكفلاء المتضامنين بطلب -ختامي- إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ المديونية الذي انتهى إليه الخبير ومقداره ...... جنيه بالإضافة إلى تعويضات التأخير المحتسبة بواقع 15.5% من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 1/12/2005 وحتى تمام السداد، وكان المصرف بذلك قد استعمل حقة كدائن في مطالبة الكفلاء بالدين المكفول بعد أن حل أجله وأفلس المدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لإفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى ولم يقصر ذلك عليها فقط دون الكفلاء المتضامنين، كما لم يتمسك أيٌ منهم بسقوط حق المصرف الطاعن في الرجوع عليهم بقدر ما أصابهم من ضرر بسبب إهماله في التقدم بحقه في تفليسة الشركة المدينة (المطعون ضدها الأولى)، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.)

(الطعن رقم 16861 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 26/12/2021(

 

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة