أملاك الدولة غير
خاضعة للضريبة، ومن ثمَّ فإن القضاء بعدم اختصاص المحكمة قيميًا استنادًا إلى أن
الأرض مربوط عليها ضريبة على الرغم من أنها تدخل ضمن أملاك الدولة- خطأ.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر-
في قضاء هذه المحكمة- أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل، ولا يكون إلا
بنص صريح، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ بشأن ضريبة
الأطيان- المنطبق على واقعة التداعي- على أنه لا تخضع الأراضى الزراعية الداخلة في
أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان، أما إذا آلت ملكية هذه الأراضي
إلى الأفراد فتخضع للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، وعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميًا بنظر
الدعوى، وبإحالتها بحالتها لمحكمة نجع حمادي الجزئية للاختصاص بنظرها، مستندًا إلى
الضريبة المربوطة على الفدان، دون بيان عما إذا كانت أرض النزاع ذاتها مربوطة
ضريبيًا من عدمه، مخالفًا بذلك الثابت بتقرير الخبير المرفق صورة رسمية منه
بالأوراق، من أن تلك الأرض من الأملاك العامة للدولة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من النظر في الموضوع، فإنه يكون مشوبًا
بقصور يبطله، ويوجب نقضه.)
(الطعن
رقم 9103 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 16/5/2022(