JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي وليس له تأثير على الفصل في دعوى الإشكال في التنفيذ

 

القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تطبيقًا للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي، وليس له تأثير على الفصل في دعوى الإشكال في التنفيذ؛ لاختلاف السبب بينهما، ولا حجية له أمام القاضي المستعجل.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين، وكان فصل محكمة النقض في طلب وقف التنفيذ المعروض عليها بالرفض ليس له تأثير على الفصل في دعوى الإشكال في التنفيذ لاختلاف السبب بينهما ولا حجية له أمام القاضي المستعجل فإن ما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه رفض دعواه بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من محكمة النقض برفض طلب وقف التنفيذ لصدوره على خلاف الحكم الصادر في الدعوى رقم 51 لسنة 1996 مستأنف تنفيذ السويس يكون على غير أساس ولم يصادف طلب عدم الاعتداد برفض طلب وقف التفيذ محلًا في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي غير مقبول، ويكون النعي برمته قد جاء على غير أساس، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون غير مقبول.)

(الطعن رقم 4816 لسنة 70ق – نقض مدني- جلسة 11/10/2020(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة