JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق ينشأ فيها الالتزام بالرد بمجرد زوال سبب الوفاء

- المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق ـــ وهي أحد تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب ـــ ينشأ فيها الالتزام بالرد بمجرد زوال سبب الوفاء، إذ يبطل الوفاء كعمل قانوني ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية يختص بها القضاء العادي، ولا يغير من طبيعتها المدنية تلك أن يكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية.

                               

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الرسوم- وفقًا لما قررته المحكمة الدستورية العليا- من الفرائض التي تتأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن في مقدارها، وأنه ولئن كان للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها إلا أن ذلك مشروط بأن يحدد القانون نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم وغيرها من القيود التي لا يجوز تخطيها حتى لا تكون تلك الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها. وانطلاقًا من هذا النظر قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 83 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بتاريخ 7/9/1996 في الدعوى رقم 9 لسنة 17 ق دستورية وبسقوط المواد من 84 إلى 87 المرتبطة بها وبما يحق لها استرداد المبلغ محل المطالبة([1])، وكان مُفاد النص في المادتين 181 و182 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلًا، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانوني آخر. وثانيتهما أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالمًا وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزمًا به قانونًا، وسواء تم الوفاء اختيارًا أو جبرًا فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب. وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهي إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانوني ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هى ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادي، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهي الطبيعة المدنية المحضة، إذ إنه لا عبرة بسبب الوفاء أيًا كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانوني وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذي زال. وهو ما يترتب عليه، أن موضوع المنازعة الحالية ـــ بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانوني قُضي بعدم دستوريته ـــ لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي. ومن ثم تضحى المنازعة بشأن رد ضريبة الدمغة المحصلة استنادًا إلى المواد سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها، على نحو ما سلف بيانه، هي منازعة ذات طبيعة مدنية محضة يختص بها القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي.)

(الطعن رقم 6149 لسنة 70ق – نقض مدني- جلسة 4/11/2021(

(الطعن رقم 17272 لسنة 76ق – نقض مدني- جلسة 3/10/2021(

(الطعن رقم 1700 لسنة 74ق – نقض مدني- جلسة 8/7/2021(

 

وقضت بأن:(المقرر في قضاء محكمة النقض ــــ حسبما انتهي إليه قضاء هيئتها العامة ــــ أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ــــ ولا يخالف به أحكام الدستورــــ يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيًا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة، وكان النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة المشار إليها أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، فإن شابه عيب انحدر به إلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية مما يخرجه عن عداد القرارات الإدارية ويخضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات، وكانت الرسوم ــــ وفقًا لما قررته المحكمة الدستورية العليا ــــ من الفرائض التي تتأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن في مقدارها، وإنه وإن كان للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها إلا أن ذلك مشروط بأن يحدد القانون نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم وغيرها من القيود التي لا يجوز تخطيها حتى لا تكون تلك الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خِدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها، وانطلاقًا من هذا النظر قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ق "دستورية" بتاريخ ٥/٩/٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفِقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣الصادر بقرار رئيس الجمهورية، وبسقوط الفِقرة الثانية منها، وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٣ والقرارين المعدلين له رقمي ١٠٠ لسنة ١٩٦٥ و٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ وكذا قرار وزير المالية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ والقرارين المعدلين له رقمي ١٢٠٨ لسنة ١٩٩٦ و٧٥٢ لسنة ١٩٩٧([2])، وكان مفاد النص في المادتين ١٨١ و١٨٢ من القانون المدني ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلًا، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانونى آخر، وثانيتهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالمًا وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفىَ لأنه كان ملتزمًا به قانونًا، وسواء تم الوفاء اختيارًا أو جبرًا فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب، وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهى إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانوني ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادي، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ لا عبرة بسبب الوفاء أيًا كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانوني وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذي زال، وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة الحالية- بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانوني قُضي بعدم دستوريته - لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي، ويضحى الدفع المبدي من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بنظرها على غير أساس.)

(الطعن رقم 16632 لسنة 76ق – نقض مدني- جلسة 28/6/2021 (

(الطعن رقم 1121 لسنة 72ق – نقض مدني- جلسة 28/6/2021 (

 

وبأن:(مفاد النص في المادتين 181، 182 من القانون المدني ــــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلًا، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر، وثانيتهما أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالمًا وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملزمًا به قانونًا، وسواء تم الوفاء اختيارًا أو جبرًا فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب، وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهو إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانوني، ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادي، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ أنه لا عبرة بسبب الوفاء أيًا كان، طالما أن دعوى غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء به كعمل قانوني وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى زوال السبب، وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة الحالية ــــ بطلب استرداد مبالغ مالية دفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانوني قُضي بعدم دستوريته ــــ لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند عليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي. ولا ينال من ذلك ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من اختصاص القضاء الإدارى بنظر منازعات استرداد رسوم الخدمات الجمركية محل الطعن استنادًا إلى ما ورد بأسباب الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في دعوى التنازع رقمي 2294 لسنة 59 ق إداري الإسكندرية، والدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجاري الإسكندرية الابتدائية([3])، ومن ثم الحجية المطلقة الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وإنما تثبت لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير، أما الدعاوى التي ترفع إليها للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي أو في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين من جهتي قضاء، فإن دورها وعلى ما جرى به قضاؤها يقتصر على تحديد أي الجهات القضائية المتنازعة بالفصل في النزاع، أو أي الحكمين المتناقضين صدر من الجهة التي لها ولاية الحكم في النزاع أولى بالتنفيذ، وهى بهذه المثابة لا يتوفر لها عينية الأثر، وإن ثبتت لها الحجية المطلقة فإنما تثبت في نطاقها، أي بين أطرافها فقط لا تتجاوزهم إلى سواهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في النزاع المطروح باختصاص القضاء الإدارى بنظر طلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية بغير حق عند الإفراج عن البضائع على الرغم من أنها دعوى مدنية محضة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 21491 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 25/3/2021(

(الطعن رقم 11999 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 26/1/2021(



(1) وقد جاء بحيثيات هذا الحكم أن: "البين من مضبطة الجلسة الثامنة والخمسين المعقودة في 13/3/1995 والتي ناقش مجلس الشعب فيها، مشروع إلغاء نص المادة 83 التي كان قد فرض بها ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية، أن الضرائب بوجه عام ينبغي ألا يكون مجرد الجباية هدفها، بل يتعين ألا تعوق الاستثمار، وأن تكون حافزا للادخار، كافلة للعدالة الاجتماعية، فلا تكون عبئا غير مقبول، ولاتخالطها عشوائية تفقدها مبرراتها، وأن إلغاءها -وعلى رأسها ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال- كان مطلبًا ثابتا للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لاسيما وقد اعتبر المشرع الشركة أو الهيئة التي صدرت عنها الأوراق المالية، مسئولة عن توريد هذه الضريبة، رغم التزام أصحابها أصلا بها، ودون ما اعتداد بما إذا كان نشاطها قد حقق ربحا أم آل إلى خسارتها. وقد أقر رئيس الجمهورية وجهة النظر التي تدعو لإلغائها، وقرروزير المالية في بيانه أمام المجلس، أنها تفرض على رأس المال المصدر- لا المدفوع- وأنها تحصل في بداية كل سنة من المسئولين عن توريدها، سواء بدأ العمل في شركاتهم أو لم يبدأ، وأيا كان ناتج نشاطها. وحين سئل عن كيفية تعويض حصيلتها إذا ما تقرر إلغاؤها، أفاد بأن فرص الاستثمار ودعمها وتشجيعها، هي التي تكفل التعويض المرجو، بالنظر إلى العمالة الأكبر التي توفرها، والقاعدة الإنتاجية الأعرض التي تقيمها، والتي ينمو الدخل في ظلها، وينكمش معها التضخم، ويزداد الممولون وعيا وعددا..... والضريبة المطعون عليها وإن كان ظاهرها لينا، إلا أن حقيقتها استنفاد لوعائها إذا استطال زمنها، فقد فرضها المشرع أصلا وابتداء على من يملكون أوراقا مالية أو حصصا أو أنصبة، ليؤديها هؤلاء من وعائها ممثلًا في قيمتها، وهو ما يعني حَمْلهم على اقتطاعها منه بغير حكم قضائي، وانصرافا عن مفهوم الادخار الذي اعتبر الدستور حمايته، والحض عليه، واجبًا وطنيًا، وتخليًا عن اتسامها بالعدالة الاجتماعية التي أقامها بنيانًا لكل ضريبة، وإهدارًا لصون الملكية الخاصة التي تقوم في جوهرها على رأس المال غير المستغل، والتي لايجوز المساس بها إلا استثناء، وفي الحدود التي نص الدستور عليها، ليكون فرض الضريبة المطعون عليها منافيا لمواده 34 و38 و39.".

(1) وقد جاء بحيثيات هذا الحكم أن "الدستور قد مايز بنص المادة 119 بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها في الحـدود التي بينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع الدستوري بهذه التفرقة في الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرًا مباشرًا بالنسبة للضرائب العامة؛ فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها، وذلك على تقدير أن الضريبة العامة هي فريضة مالية يلتزم الشخص بأدائها للدولة مساهمة منه في التكاليف والأعباء والخدمات العامة، ودون أن يعود عليه نفع خاص من وراء التحمل بها، بما ينطوي عليه ذلك من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم تبعًا لمقدرتهم التكليفية، ومن ثم فإنه يتعين تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها، وهو ما ارتبط من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية ورقابتها للسلطة التنفيذية، ومن هنا كان القانون هو وحده وسيلة فرضها. أما بالنسبة للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تستأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكًا وسطًا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقًا وإنما مقيدًا بالقيود التي حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون في حدود القانون أي أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشي بملامحها، مبينًا العريض من شئونها، فلا يحيط بها في كل جزئياتها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها بأن يبين حدودًا لها، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور، على خلاف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها في فرض هذه الرسوم في حدود القانون. وحيث إن القيود التي قيّد بها الدستور السلطة التشريعية في تفويضها للسلطة التنفيذية في شأن الفرائض المالية الأخرى غير الضريبة العامة، تتفق وكون هذه الفرائض مصدرًا لإيرادات الدولة، ووسيلة من وسائل تدخلها في التوجيه الاقتصادي والاجتماعي، تأكيدًا لإتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات العامة التي تؤديها الدولة وحتى لا تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها، ولا يتأتى ذلك كله إلا بمسلك متوازن من المشرع لا يكتفي فيه بمجرد إقرار مبدأ فرض الرسم، وإنما يتم تحديده في نطاق السياسة المالية التي تنتهجها السلطة التشريعية في مجال تحديد الإيرادات وضبط الإنفاق، وكفالة تقديم الخدمات التي تلتزم بها الدولة على أساس من العدل الاجتماعي. ولا يتنافى ذلك مع المرونة اللازمة في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة، طالما أن فرضها أو تعديلها لا يكون بقانون في كل حالة على حـده، وإنما يتم ذلك في حدود القانون، أي بقرار من السلطة التنفيذية يقع في دائرة السلطة المقيدة ولا يتجاوز نطاق التفويض الممنوح من المشرع. وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المادة 111 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 في الفقرتين الأولى والأخيرة منها قد خلت من تحديد لضوابط فرض الرسوم التي بينتها، بل لم تحدد أنواع هذه الرسوم وأوعيتها حصرًا، وأجازت فرض الرسوم على خدمات أخرى غير مسماة، مما أطلق يد وزير الخزانة (وزير المالية حاليًا) في فرض هذه الرسوم، وكذا مقابل الخدمات الإضافي، بموجب القرارات الوزارية التي أصدرها في هذا الشأن ومن بينها القراران المطعون عليهما، بل بلغ التجاوز مداه بفرض هذه القرارات رسومًا لا تقابلها خدمات حقيقية تقدمها مصلحة الجمارك لأصحاب الشأن تختلف عن تلك التي تقوم بها بمقتضى وظيفتها الأصلية وصولًا إلى تقدير الضريبة الجمركية المستحقة لها وهو ما نصت عليه المادة 50 من قانون الجمارك بفرض تعريفة جمركية على البضائع الواردة إلى البلاد وتحديد البيانات والمستندات الواجب تقديمها."

(1) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 10 لسنة 33 قضائية "تنازع" – جلسة 12/1/2014. وقد صدر هذا الحكم تأسيسًا على أن "المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، وفقًا للمقرر بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في القرارات المار ذكرها. لما كان ذلك، وكان المرجع في تحديد مقدار الرسوم الجمركية، وعناصرها، ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها، والملتزمين بسدادها، هو قانون هذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري، باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي. وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكانت المنازعة التي فصل فيها الحكمان محل التناقض، تتعلق بفرض الرسوم الجمركية التي ينسحب عليها نص البند (سادسًا) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر، ومن ثم يتعين الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم2294لسنة 59 ق إداري، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم 1312 لسنة 1999تجارى كلى."


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة