JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قاعدة لا يُضار الطاعن بطعنه، مؤداها ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويء مركز الطاعن، وهي قاعدة مُطلقة تُطبق بلا استثناء

قاعدة لا يُضار الطاعن بطعنه، مؤداها ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويء مركز الطاعن، وهي قاعدة مُطلقة تُطبق بلا استثناء.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الطعن لا يُضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مراكزهم في الدعوى بمركزه القانوني؛ ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة الإحالة ولا لمحكمة النقض- إذا تصدت للفصل في الموضوع- أن تسوئ مركز الطاعن بزيادة العبء عما تضرر هو من تحميله به، ولا ينال من ذلك في هذا الصدد مقولة إن نقض الحكم يزيله ويؤدي إلى اعتباره كأن لم يكن وأن خصومة جديده بدأت ولا يجوز أن تتقيد المحكمة المحال إليها بحكم هو في نظر القانون كأن لم يصدر على الإطلاق؛ ذلك أن نقض الحكم لا يُنشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة. وأن أثر قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه يقتصر على الزيادة فيما حكم به على الطاعن أى على عدم زيادة أعبائه.)

(الطعن رقم 4359 لسنة 90ق– نقض مدني-جلسة 27/10/2020)

(في المعنى ذاته: الطعن رقم 599 لسنة 87ق – نقض مدني- جلسة 16/3/2022(([1])

 



(1) وفي المعنى ذاته قضت محكمة النقض بأن: (قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه هى قاعدة أصلية من قواعد التقاضي التي تسري وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويء مركز الطاعن أو زيادة التزاماته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعن بصفته بتعويض مقداره ثلاثين ألف جنيه فطعن على هذا الحكم حيث قضي بنقضه والإحالة، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة مبلغ التعويض إلى أربعين الف جنيه فإنه يكون قد أضر الطاعن كأثر من آثار طعنه بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحته ومن ثم فلا يجوز الإضرار به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب.) الطعنان رقما 15221 لسنة 85ق – جلسة 28/11/2016، 3823 لسنة 79ق - جلسة 6/3/2017.


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة