قاعدة لا يُضار الطاعن بطعنه، مؤداها ألا يكون من
شأن رفع الطعن تسويء مركز الطاعن، وهي قاعدة مُطلقة تُطبق بلا استثناء.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(الطعن لا
يُضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مراكزهم في الدعوى بمركزه القانوني؛
ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة الإحالة ولا لمحكمة النقض- إذا تصدت للفصل في الموضوع-
أن تسوئ مركز الطاعن بزيادة العبء عما تضرر هو من تحميله به، ولا ينال من ذلك في
هذا الصدد مقولة إن نقض الحكم يزيله ويؤدي إلى اعتباره كأن لم يكن وأن خصومة جديده
بدأت ولا يجوز أن تتقيد المحكمة المحال إليها بحكم هو في نظر القانون كأن لم يصدر
على الإطلاق؛ ذلك أن نقض الحكم لا يُنشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض
ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة. وأن أثر قاعدة عدم
جواز إضرار الطاعن بطعنه يقتصر على الزيادة فيما حكم به على الطاعن أى على عدم
زيادة أعبائه.)
(الطعن رقم 4359 لسنة 90ق– نقض
مدني-جلسة 27/10/2020)
(في المعنى ذاته: الطعن رقم 599
لسنة 87ق – نقض مدني- جلسة 16/3/2022(([1])