JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم قبول الدعوى- أو التظلم- لرفعها بعد الميعاد لا تستنفد به المحكمة ولايتها

 

القضاء بعدم قبول الدعوى- أو التظلم- لرفعها بعد الميعاد لا تستنفد به المحكمة ولايتها، بما يوجب على محكمة الاستئناف- حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرةً للمطالبة بالتعويض-عن نزع الملكية للمنفعة العامة- هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات، فهو دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعًا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، إذ إن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو-كما صرحت المذكرة التفسيرية- الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقًا مستقلًا عن ذات الحق الذي تُرفع الدعوى بطلب تقديره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك، مما لا يختلط بالدفع بشكل الإجراءات من جهة، ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تُطلَق عليه، ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعًا بعدم القبول بما ورد ذكره في المادة 115 سالف الإشارة إليها، فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استُؤنِف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم ورفض الدفع فإنه كان يجب عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر موضوع الدعوى بعد إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد ولم يقضِ بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وألزم الطاعن بصفته بالمبلغ المحكوم به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.)

(الطعن رقم 1530 لسنة 72ق – نقض مدني - جلسة 10/3/2020(

(الطعن رقم 5349 لسنة 85ق – نقض مدني -جلسة 5/7/2021 (

 

كما قضت بأن:(الدفع بعدم قبول التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية للتقرير به بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية هو دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعًا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة بتلك المادة على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفيه توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم في حالة استئنافه، أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضي على الخصوم، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها.)

(الطعن رقم 15999 لسنة 89ق – نقض مدني - جلسة 18/1/2021)

 

وبأن:(الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لعدم رفعه في الميعاد دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى عدم النظر فيه كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعًا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقًا مستقلًا عن ذات الحق الذي تُرفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول التظلم شكلًا للتقرير به بعد الميعاد فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع التظلم فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول التظلم شكلًا فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيده إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعه لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.)

(الطعن رقم 6363 لسنة 72ق – نقض مدني - جلسة 13/1/2022)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة