فقْدُ السند المكتوب واقعة مادية يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافةً، ومنها شهادة الشهود، ورفض المحكمة ذلك تعللًا بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة عيبٌ يوجب نقض الحكم.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في المادة 63 من قانون الإثبات على أنه يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي (أ) ... (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه، يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه يجوز لمن يدعي أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي لا يد له فيه، ولا يرجع إلى فعله أوإهماله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية، فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو على عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن نسخة عقد الإيجار المدون عليها تنازل المطعون ضده عنه، والتي كانت بيده –أي الطاعن– قد فقدت منه على النحو الوارد بأقوال الشهود في المحضر رقم ...... لسنة 2003 جنح محرم بك المقيد برقم ..... لسنة 2006 إداري محرم بك، فإنه يكون طلبًا لإثبات واقعة مادية، أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات كافة بحيث يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه على قالة عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بعقد الإيجار المقدم من المطعون ضده إلا بالكتابة رغم أن واقعة فقد نسخة عقد الإيجار المثبتة لهذا التنازل مستقلة عن واقعة التنازل عن العلاقة الإيجارية، وهو ما لا يواجـه دفــاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليـه، مما يعيبـه ويوجب نقضه.)
(الطعن رقم 8334 لسنة 78ق – نقض مدني- جلسة 19/3/2022)