JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإعلان في مواجهة النيابة العامة أو لدي جهة الإدارة بعد رفض استلام المعلن إليه يتحقق به العلم اليقيني

الإعلان في مواجهة النيابة العامة أو لدي جهة الإدارة بعد رفض استلام المعلن إليه يتحقق به العلم اليقيني من تاريخ رفض الاستلام وينفتح به ميعاد الطعن.

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديرًا منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلًا حتى يسري في حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علمًا يقينًا أو ظنيًا سواء بتسليمها في موطنه الأصلي إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين، ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه، إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلي وامتناع من يصح تسلم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعًا لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علمًا ظنيًا ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم في الحالات المبينة في المادة 213 من قانون المرافعات، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق بأن صوره الإعلان بالحكم المستأنف سلمت للنيابة العامة بتاريخ 8/8/2015 بعد أن رفض الموظف المختص بالشركة الطاعنة الاستلام طبقًا لما ورد بالإعلان الوارد من المحضر بتاريخ 29/7/2015 بأنه بإعلان الشركة المطعون ضدها بالحكم في الدعوى رقم 45 لسنة ٢٠١٥ والصادر الحكم بها بتاريخ 31/5/2015، رفض الموظف المختص الاستلام مما يفيد تحقق العلم اليقينى بالإعلان في 29/7/2015، إلا أن الشركة المطعون ضدها أقامت الإستئناف بتاريخ 21/12/2015، بعد الميعاد القانونى للاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضمنيًا في موضوع الاستئناف بقبوله شكلًا فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.)

(الطعن رقم 2578 لسنة 87ق – نقض مدني- جلسة 16/3/2022(

 

وقضت بأن:(إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع- وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض– لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته، أو أنه من المساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديرًا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن –استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم– الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن. مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 12، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة –إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة– تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو إن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملًا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن الإعلان بالحكم الابتدائي قد تم بتاريخ 28/5/2019 مع زوجته التي رفضت استلام صورة الحكم، وأن الطاعن أقام الاستئناف بتاريخ 8/7/2019 متجاوزًا الميعاد المقرر بنص المادة 227 من قانون المرافعات، ورتب الحكم على ذلك قضاءه آنفًا رغم خلو الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لورقة الإعلان بالحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة، ومن ثم فإن الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعن، لاسيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة العاشرة سالفة الذكر بين المتواجدين فيه بالاستلام، إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوبًا بإخطار المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار –بحسب الأحوال– خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلًا من الطريقين صنوان العلم الحكمى الذي لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهو العلم بالحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا، ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يلزم المحضر القائم بالإعلان في أي من هاتين الطريقتين سالفتى الذكر بإحاطة المخاطب عند رفضه استلام الإعلان أو في حال غلق الموطن بفحوى الورقة الإعلانية أو لصق صورتها لدى جهة بعينها وقتئذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف البيان معتدًا في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمي بمجرده دون الوقوف على مدى تحقق الغاية من ذلك الإعلان وهو العلم اليقينى للطاعن المحكوم عليه بالحكم الابتدائي الصادر في حقه غيابيًا على النحو سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 19225 لسنة 90ق –نقض مدني- جلسة 27/3/2022 (

 



وبأنه:(لما كان المشرع قد استلزم لكى يسرى ميعاد الطعن في حق المحكوم عليه علمه بالحكم علمًا يقينيًا بتسليم إعلان الحكم إلى شخصه أو ظنيًا بتسليمه في موطنه الأصلي إلى من يصح تسليمه إليه من الأزواج والأقارب أو الأصهار التابعين له أو رفضه الاستلام. وكان من المقرر أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره يكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسه إلا بالطعن بالتزوير. وكان الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بتاريخ 23/1/1992 بورقة إعلان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 271 لسنة 40ق الإسكندرية عن الدعوى رقم 2401 لسنة 1982 تجاري كلي الإسكندرية من أنه تقابل مع شخص الطاعن الذي رفض استلام الإعلان، ومن ثم تحقق العلم اليقيني للطاعن بالحكم الابتدائي من ذلك التاريخ، ثم رفع استئنافه في 24/9/1996، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ولا يجدى الطاعن من بعد التحدي بأن إعلانه بالحكم الابتدائي إنما تم في مواجهة جهة الإدارة، ويضحى النعى عليه على غير أساس.)

(الطعن رقم 44 لسنة 68ق –نقض مدني- جلسة 22/12/2020)

(1) في المعنى ذاته الطعن رقم 9371 لسنة 78ق –نقض مدني- بجلسة 3/3/2016.

(1) في المعنى ذاته الطعنين رقمي 4451 لسنة 84ق –نقض مدني- جلسة 16/9/2015، 5034 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 6/1/2016.

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة