JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطلبات في دعوى فسخ عقد الايجار والتسليم ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار ومن ثم تقدر قيمتها بمجموع قيمة الطلبين معًا

 

الطلبات في دعوى فسخ عقد الايجار والتسليم ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار، ومن ثم تقدر قيمتها بمجموع قيمة الطلبين معًا، ولما كان طلب التسليم غير مقدر القيمة فينعقد الاختصاص بنظرهما للمحكمة الابتدائية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(القضاء العادي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية أيًا كان أطرافها فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة وما استثني بنص خاص، ولما كانت المادة 114 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء قد اختصت القضاء الإداري بالفصل في الطعون على القرارات التي تصدر من الجهة الإدارية بشأن ترميم وصيانة العقارات وقرارات الهدم الجزئي أو الكلي لها، وكان طلب المطعون ضده الأول بصفته للمطعون ضده الثاني بصفته بعدم إصدار ثمة تراخيص للطاعن بشأن العين المؤجرة له بالعقد المؤرخ 16/4/2006 لا يدخل في الاختصاص الوارد في المادة المشار إليها، بما يجعل الاختصاص بنظره للقضاء العادي، ولما كان الطلب المشار إليه مع طلب المطعون ضده الأول بصفته بفسخ العقد المشار إليه والتسليم ناشئًا عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار، فتكون قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات عملًا بالمادة 38/1 من قانون المرافعات، وكان الطلب الموجه للمطعون ضده الثاني بصفته غير قابل للتقدير، فتكون قيمته زائدة على أربعين ألف جنيه عملًا بالمادة 41 من القانون المشار إليه المعدل بالقانون 76 لسنة 2007- المرفوعة الدعوى في ظله- بما يجوز معه الطعن على حكم أول درجة بالاستئناف باعتباره يجاوز النصاب الانتهائي لها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلًا، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.)

(الطعن رقم 4285 لسنة 86ق – نقض مدني – جلسة 5/2/2020(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة