JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة لعدم التزامها حدود الطلبات الختامية لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها

القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة لعدم التزامها حدود الطلبات الختامية وتصديها بالفصل في الطلبات السابقة عليها لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الطلبات الختامية، بما يوجب على محكمة الاستئناف– حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مؤدى المادة 219 من قانون المرافعات أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو الإعراض عنها. لما كان ذلك، وكان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمرًا نابعًا من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكامًا بين متخاصمين على حق متنازع فيه، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الطلبات المطروحة عليها ورد حكمها على غير محل، ووقع بذلك باطلًا بطلانًا أساسيًا، ومن ثم مخالفًا للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، ولا يُعد ذلك إغفالًا للطلبات بالمعنى المقصود في المادة 193 من قانون المرافعات، ويكون وسيلة تصحيحه هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونًا. هذا ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم السبعة الأول أقاموا الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثامنة أن تؤدي لكل منهم مبلغ التأمين المستحق له عن عقد التأمين الجماعي المؤرخ 14/3/1989، وملحقه المؤرخ 13/8/1991، ثم عدلوا طلباتهم في الدعوى إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي لهم ما يستحقونه من الأرباح الفعلية المحققة الناشئة عن توظيف أموال عقد التأمين الجماعي في فرع تأمينات الحياة لديها إعمالًا للبند الثامن من عقد التأمين الاجتماعي المشار إليه، ومن ثم فإن محكمة أول درجة تكون ملتزمة بالفصل في هذه الطلبات باعتبارها الطلبات الختامية في الدعوى دون الطلبات الأصلية إلا أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن محكمة أول درجة لم تلتزم حدود الطلبات الختامية وتصدت بالفصل في الطلبات السابقة عليها والتي تخلى عنها المطعون ضدهم السبعة الأول، وهو ما يعيب حكمها بالبطلان وتكون وسيلة تصحيحه هي الطعن عليه بالاستئناف إلا أن محكمة الاستئناف لا يجوز لها في هذه الحالة التصدي لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة وإلا كان ذلك إخلالًا منها بمبدأ التقاضي على درجتين، وإنما يتعين عليها أن تُعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لتقول كلمتها في الطلبات الختامية في الدعوى.)

(الطعن رقم 823 لسنة 72ق – نقض مدني- جلسة 22/6/2022 (



(1) المقرر بقضاء محكمة النقض أن القضاء بقبول الاستئناف شكلًا قضاء تُسيطر به المحكمة على بحث ما إذا كان الاستئناف قد رُفع في الميعاد ممن يملكه عن حكم جائز الطعن فيه وفقًا لأحكام القانون. أثره استنفاد محكمة الاستئناف ولايتها على شكل الاستئناف فلا تملك إعادة بحثه من جديد، حيث قضت محكمة النقض بأن:(الحكم بقبول الاستئناف شكلًا هو قضاء تُسيطر به المحكمة على بحث ما إذا كان الاستئناف قد رُفع في الميعاد ممن يملكه عن حكم جائز الطعن فيه وفقًا لأحكام القانون وهو ما تلتزم المحكمة ببحثه من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم حتى يتسنى لها التطرق إلى نظر الدعوى فإن هى قضت بقبول الاستئناف شكلًا تكون قد استنفدت بذلك ولايتها على شكل الاستئناف فلا تملك إعادة بحثه من جديد. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 10/7/2005، بقبول الاستئنافين الأصليين والاستئناف الفرعى شكلًا وهو قضاء قطعي يتضمن جواز الطعن على الحكم المستأنف، ولم يكن محلًا للطعن فحاز قوة الأمر المقضي التي تسمو على اعتبارات النظام العام وإذ عادت وقضت في حكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئنافات الثلاثة استنادًا إلى ما أورده في أسبابه -خطأ- من إغفال الحكم المستأنف الفصل في موضوع الدعوى، رغم أن خروج المحكمة عن نطاق الطلبات في الدعوى لا يعد إغفالا لها، بل يجعله واردًا على غير محل مما يترتب عليه بطلانه بطلانًا متعلقًا بالنظام العام....، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف حجية الحكم السابق الأمر الذي حجبه عن الفصل في موضوع الاستئناف. فيكون فضلًا عن مخالفته القانون قد عاره القصور المبطل مما يوجب نقضه.) الطعن رقم 10586 لسنة 76ق – نقض مدني - جلسة 9/10/2016


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة