JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا قدم الخصم أوراقًا استكمالًا لدفاعه السابق على حجز الدعوى للحكم طالبًا فتح باب المرافعة فيها، فيجب على المحكمة بحث طلبه جديًا

 

ولئن كان طلب إعادة الدعوى للمرافعة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع، إلا إن الخصم إذا قدم أوراقًا استكمالًا لدفاعه السابق على حجز الدعوى للحكم طالبًا فتح باب المرافعة فيها، فيجب على المحكمة بحث طلبه جديًا، وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(وإن كان طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقًا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، بل هو متروك لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه إذا قدم الخصم أوراقًا أو مستندات استكمالًا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز الدعوى للحكم وطلب فتح باب المرافعة فيها، فإن واجب المحكمة أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسمًا بالجدية بأن كان دفاعًا جوهريًا، فإنها تكون ملزمة بقبول ما أرفق بالطلب من أوراق ومستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى لتحقيق المواجهة بين الخصوم، وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلًا هامًا من أصول المرافعات.)

(الطعن رقم 2367 لسنة 72ق – نقض مدني- جلسة 1/1/2022(

 

وقضت بأن:(المقرر طبقًا لنص المادة 382 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة في أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيًا، يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلًا وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يحول دون قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه، وعلى ذلك فإنه إذا عَنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعًا أو يقدم أوراقًا أو مستندات استكمالًا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكينًا لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة وهى في معرض التحقق من مدى جدية الطلب أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية بأن كان دفاعًا جوهريًا من شأنه إذا صح تغيير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبوله وما رافقه من أوراق أو مستندات تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلًا هامًا من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيرًا على ضمير القاضي، ويؤدى إلى حسن سير العدالة.)

(الطعن رقم 10664 لسنة 88ق –نقض مدني- جلسة 10/2/2020(

 

كما قضت بأنه:(إذا عَنّ لخصم بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يُبدي دفاعًا أو يقدم أوراقًا أو مستندات استكمالًا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكينًا لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة– وهى في معرض التحقق من مدى جدية الطلب– أن تطّلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذ كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ارتأته متسمًا بالجدية بأن كان دفاعًا جوهريًا من شأنه– إن صح– تغيير وجه الرأي في الحكم فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقًا لمبدأ المواجهة ببين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلًا هامًا من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيرًا على ضمير القاضي ويؤدي إلى حسن العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من الأرواق أن الطاعنة ولئن كانت بوصفها مستأجرة هي المدينة بالأجرة ويقع عليها عبء إثبات الوفاء بها، بيد أنها تمسكت في صحيفة الاستئناف بأنها سددت الأجرة عن المدة من 1/2/2017 حتى 31/1/2018 بانتظام في مواعيد استحقاقها إلا أن المطعون ضده رفض تسليمها إيصالات السداد، وإذ حجزت المحكمة الدعوى للحكم فتقدمت إليها بطلبين لإعادة الاستئناف للمرافعة تمسكت فيهما بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده لإثبات وفائها بأجرة الفترة محل المطالبة في الدعوى في مواعيد استحقاقها، ولما كانت تلك اليمين قد توافرت شروطها لكونها منتجة في النزاع وحاسمة له فإن انتهاء محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم إعمالًا لتحقق الشرط الفاسخ الصريح للامتناع عن سداد الأجرة المطالبة بها في مواقيتها والتفتت عن طلبي الطاعنة سالفي الذكر بقالة عدم جدوى إعادة الاستئناف إلى المرافعة في حين أن الطاعنة قد تمسكت بتوجيه اليمين الحاسمة لإثبات وفائها بتلك الأجرة وهو دفاع جوهري من شأنه– إن صح– تغيير وجه الرأي وحسم النزاع –إيجابًا أو سلبًا– في الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب.)

(الطعن رقم 10156 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 28/6/2020)



(1) المعنى ذاته الطعن رقم 10384 لسنة 79ق – نقض مدني- جلسة 3/1/2019.

(1) في المعنى ذاته قضت محكمة النقض بأن:(المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت الفرصة للرد على ما يثار في الدعوى قبل حجزها للحكم من دفوع جديدة تحقيقًا لمبدأ المواجهة بينهم ومراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، وأن حق الدفاع يقتضي أول ما يقتضي احترام مبدأ المواجهة التي تستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم وتمكينهم من الدفاع في شأنه ولا يقتصر هذا الحق على منع الخصوم من إبداء دفاع في غيبة الخصم الأخر وإنما يقوم في جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصة للخصوم في مناقشتها ويستلزم إعطاء الفرصة لكل طرف في الخصومة ليعرف ما هو منسوب إليه ومناقشته فلا يجوز أن يفاجأ بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 10/3/1997 أمام محكمة الاستئناف أن الحاضر عن الشركة المطعون ضدها الأخيرة قدم حافظة مستندات والحاضر عن الطاعنين التمس أجلًا لتقديم مذكرة بدفاعه إلا أن المحكمة حجزت الاستئناف للحكم فيه بجلسة 13/4/1997 دون التصريح بالاطلاع أو تقديم مذكرات فتقدم الطاعنون بطلب لإعادته للمرافعة إلا إن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وعَّولت في قضائها برفض استئنافهم على ما حوته تلك الحافظة من صورة رسمية لعقد بيع مشهر برقم 92 في 14/1/1997 الإسكندرية يفيد شراء الشركة المطعون ضدها الأخيرة أرض النزاع من محافظة الإسكندرية فإنها تكون قد صادرت على حق الطاعنين في إبداء دفاعهم بشأن هذا العقد مما يعد إخلالًا بمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب.) الطعن رقم 3051 لسنة 67ق –نقض مدني- جلسة 12/4/2012.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة