JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوى بثبوت العلاقة الإيجارية عملًا بأحكام قانون إيجار الأماكن الاستثنائية غير مقدره القيمة

 

الدعوى بثبوت العلاقة الإيجارية عملًا بأحكام قانون إيجار الأماكن الاستثنائية غير مقدره القيمة، ينعقد الاختصاص القيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كانت دعوى المستأجر بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر عملًا بأحكام قانون إيجار الأماكن الاستثنائية غير مقدرة القيمة ويكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن عليها بطريق النقض، وإذ كان الطلب العارض من المطعون ضدهم الأربعة الأول بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهم وبين الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة طبقًا لقانون إيجار الأماكن، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة ذلك الطلب العارض غير محدد القيمة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون النعي عليه غير مقبول)

(الطعن رقم 5871 لسنة 81ق – نقض مدني - جلسة 10/11/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة