الحكم
الصادر بعدم جواز السير في الدعوى، استنادًا إلى غل يد المفلس عن إدارة أمواله
بمجرد صدور الحكم بإشهار إفلاسه، حكمٌ شكليٌ لم تستنفد به المحكمة ولايتها بالفصل
في الموضوع، بما يوجب على محكمة الاستئناف –حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة
أول درجة للفصل في موضوعها.
حيث قضت محكمة النقض
بأنه:(ولئن كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد
قضى بعدم جواز السير في الدعوى على سند من غل يد المفلس عن إدارة أمواله بمجرد صدور
الحكم بإشهار إفلاسه، وبالتالي لا يستطيع مباشرة الدعوى المطروحة المتعلقة بهذه
الأموال التي تمس حقوق جماعة الدائنين بما لا يجيز الاستمرار فيها. فإن الحكم
المستأنف- بهذه المثابة- يكون حكمًا شكليًا لم تتجاوز فيه محكمة أول درجة حد الفصل
في أحد إجراءات رفع الدعوى، ومن ثم لا تكون قد تعرضت لموضوعها ولم تستنفد ولايتها
بالفصل فيه. وإذ تم استئناف هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف، ثم قضت هذه المحكمة–
محكمة النقض– بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها- بحسب الأصل– أن تقضي في
موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في
موضوعها، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة
الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن تحيل المحاكم من
تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك
الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة،
بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة
للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام
هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق، فإنه يتعين على هذه
المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية
بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة إعمالًا للقانون الأخير الذي أدرك الدعوى أثناء نظر
الطعن أمام محكمة النقض.)
(الطعن رقم 6522 لسنة 85ق
– نقض مدني - جلسة 9/12/2021)