JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص محاكم القضاء الإداري بالطعن على القرارات الصادرة من الجهــة الإداريــة تطبيقـًا لأحكـام قانون البناء

 

اختصاص محاكم القضاء الإداري دون غيرها بالطعن على القرارات الصادرة من الجهــة الإداريــة تطبيقـًا لأحكـام قانون البناء الصادر بالقانـون رقم 119 لسنة 2008، ومنها الطعن على قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادرة  في ظل العمل به.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، إلا أن إلغاء التشريع ــــ كقاعدة عامة ــــ يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي، وإذ كان النص في المادة 114/1 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهــة الإداريــة تطبيقـًا لأحكـام هـذا القانـون، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن والمادة الثالثة من مواد إصداره على أن يُلغى الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون 49 لسنة 1977، وفي المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر (أ) بتاريخ 11/5/2008، فإن ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقًا لأحكامه أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التي صدرت في ظله، مما مؤداه أنه اعتبارًا من 12/5/2008 أصبحت محاكم القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت، أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 والذي كان ساريًا حتى 11/5/2008، فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقًا لأحكامه عملًا بمفهوم النص في المادة 114/1 من القانون 119 لسنـة 2008 رغــم إلغـاء ذلك الاختصـاص بالقـانـون الأخيــر.)

(الطعن رقم 16397 لسنة 81ق– نقض مدني – جلسة 5/3/2022)

(الطعن رقم 13766 لسنة 79ق – نقض مدني – جلسة 27/2/2022)

(الطعن رقم 16793 لسنة 80ق – نقض مدني – بتاريخ 12/1/2022)

(الطعن رقم 5313 لسنة 80ق – نقض مدني – جلسة 12/12/2021(

(الطعن رقم 1265 لسنة 88 ق – نقض مدني -جلسة 16/1/2021)

 

وقضت بأن:(المقرر بنص المادة 114/1 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن "تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تطبيقًا لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن..."، وكان الثابت بالأوراق أن الأعمال محل التداعي صدر لها الترخيص رقم 166 لسنة 2012 وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا قامت بإخطار المطعون ضده الأول بصفته في 4/3/2014م بعدم وجود مانع من استكمال أعمال الترخيص، وكانت الدعوى الحالية تدور فيها الطلبات حول وقف الأعمال الجديدة لحين الوقوف على توافر الاشتراطات القانونية، وفي حال عدم توافرها إلغاء الترخيص وإعادة الحال إلى ما كان عليه، ومن ثم فإن الدعوى أصبحت من اختصاص القضاء الإداري عملًا بالنص المشار إليه والمنشور بالجريدة الرسمية في 11/5/2008، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في النزاع باعتبار القضاء العادي هو المختص بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 21419 لسنة 88ق– نقض مدني –جلسة 17/3/2021)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة