JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها لخلوها من المستندات أو بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تستنفد به المحكمة ولايتها

رفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها لخلوها من المستندات أو بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها، ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحًا الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع، وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها، ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحًا للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحًا للفصل فيه وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعن أصول المستندات التي يرتكن اليها في إثبات دعواه وهو قضاء تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف وقد تصدت لموضوع الدعوى وقضت فيه، فإنها لا تكون قد أخلت بنظام التقاضي على درجتين، ويضحى النعي على حكمها في هذا الشأن غير مقبول لكونه لا يستند إلى أساس قانونی سلیم.)

(الطعن رقم 10292 لسنة 81ق – نقض مدني - جلسة 21/12/2021)

(الطعن رقم 3348 لسنة 88ق – نقض مدني -جلسة 25/12/2021 (

(الطعن رقم 8544 لسنة 80ق – نقض مدني -جلسة 21/11/2021)

(الطعن رقم 14004 لسنة 89ق – نقض مدني - جلسة 3/11/2020)

 

وقضت بأنه:)لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت في موضوع الدعوى بعدم قبولها لخلوها من المستندات وهو قضاء تستنفد به ولايتها وإذ قضت محكمة الاستئناف من بعد ذلك بإعادة الدعوى إليها رغم ذلك فإن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم جواز نظر الدعوى لاستنفاد ولايتها فيها وأيدها الحكم المطعون فيه بقضائه، فإنه يكون قد اتفق وصحيح القانون.(

(الطعن رقم 3588 لسنة 69ق – نقض مدني - جلسة 26/12/2021(

(الطعن رقم 8544 لسنة 80ق – نقض مدني - جلسة 21/11/2021)

 

وبأن:( قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو قضاء يحسم الخصومة أمامها ويصبح من غير الممكن قانونًا الرجوع إليها فيه فإذا استأنف الخصم ذلك الحكم طالبًا إلغاءه والقضاء له في موضوع الدعوى فإن ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم تعين عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل في حدود طلبات المستأنف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس ومن ثم غير مقبول.)

(الطعن رقم 9016 لسنة 86ق – نقض مدني - جلسة 27/11/2021)

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة