JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية -استثناء

 

الأصل: عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية. واستثناء: يجوز الطعن في حال مُخالفة الحكم قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي صراحة أو ضمنًا.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(ولئن كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة- بهيئة استئنافية- فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض- دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمنًا على ما كان من تلك القواعد متعلقًا بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفًا لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفًا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، ولما كان من المعلوم قانونًا أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام بما يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهما بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء الإداري وميّز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه فخص الدوائر الابتدائية -دون غيرها- بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وخصص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداءً في ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها -دون غيرها- نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، وكان الأصل -على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- هو ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها، وأن المقصود بالارتباط بين أى طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معًا قصرًا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي يوجب الجمع بين الطلبين دون أن تكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص في حين أن الارتباط الذي يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه.)

(الطعن رقم 14037 لسنة 91ق – نقض المدني- جلسة 16/2/2022(

(الطعن رقم 14691 لسنة 84ق– نقض مدني - جلسة 17/3/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة