JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا كان الاستئناف الأصلي قد رفع عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فلا يجوز رفع استئناف فرعي إلا عن هذه الدعوى فقط

 

إذا كان الاستئناف الأصلي قد رفع عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فلا يجوز رفع استئناف فرعي إلا عن هذه الدعوى فقط، ولا يجوز إقامته عن الحكم الصادر في الدعوى الفرعية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافًا فرعيًا ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه، أو بعد قبوله الحكم المستأنف، فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلي. لما كان ذلك، وكان الاستئناف الأصلي قد رفع من المطعون ضدهما الأول والثاني عن الدعوى الأصلية فإنه لا يجوز للطاعنين رفع استئناف فرعي إلا عن هذه الدعوى، ومن ثم فإن الاستئناف الفرعي المقام من الآخرين عن الدعوى الفرعية يكون غير جائز، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفضه وهو ما يتساوى مع عدم جوازه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير منتج، ويضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.)

(الطعن رقم 12361 لسنة 86ق – نقض مدني - جلسة 23/3/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة