JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر دعوى التعويض عن استيلاء القوات المسلحة على الأرض إبَّان الحرب

 

القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر دعوى التعويض عن استيلاء القوات المسلحة على الأرض إبَّان الحرب لإقامة مواقع عسكرية عليها كونها عمل من أعمال السيادة مما يجعلها بمنأى من رقابة القضاء-خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان المشرع لم يورد تعريفًا أو تحديدًا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 4 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ التي نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية. فإنه يكون منوطًا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما يثار بشأنه من مطاعن ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة السياسية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحًا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه. وكان من المقرر بنص المادة 34 من دستور ۱۹۷۱- المقابلة لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من الإعلان الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۱۲ مکرر "ب" في ۳۰ مارس سنة ۲۰۱۱ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره- أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون. كما نصت المادة ۸۰5 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل، وأن تحويل المال المملوك، لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي إما إدخاله في الملكية الخاصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون ثم نقله بعد ذلك إلى المال العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فورًا من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية العامة رقم 57 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية. وأن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب. فيظل صاحب العقار محتفظًا بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلًا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي. لما كان ذلك، وكان استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملًا ماديًا اقتضه مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام. كما لا يُكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقى بوقته، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقًا للقانون ودون أن يحاج صاحبه بدفع ذوي الشأن بتعلقه بأعمال السيادة. ذلك أن هذا الاستيلاء وإن بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية مما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليه ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه. أو الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي متى طُلب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى مشيرًا إلى أن استيلاء القوات المسلحة على الأرض موضوع النزاع وإقامة مواقع عسكرية عليها بغرض تأمين نظام أعمالها العسكرية عمل من أعمال السيادة ينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 8989 لسنة 85ق – نقض مدني– جلسة1/9/2020)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة