JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم توفر شروط استصدار أمر الأداء لا تستنفد به المحكمة ولايتها

 

القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم توفر شروط استصدار أمر الأداء وفقًا للمادة 201 من قانون المرافعات لا تستنفد به المحكمة ولايتها، بما يوجب على محكمة الاستئناف– حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توفر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته، أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلًا عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلًا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى، بما يوجب الحكم في موضوعها، ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصداره أمرًا بإلزام المطعون ضده بصفته بأداء المبلغ محل التداعي إلا أنه وإزاء رفض هذا الطلب فقد استمر في اتخاذ الإجراءات المقررة في رفع الدعوى وذلك بإعلان المطعون ضدهما بصفتيهما بعريضة الطلب وذيله بأمر الرفض فإن ذلك كاف لإقامة الدعوى لانعقاد الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لا تستنفد به ولايتها في نظر النزاع، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر موضوع الدعوى.)

(الطعن رقم 6013 لسنة 87ق – نقض مدني - جلسة 16/3/2022)

لطعن رقم 672 لسنة 80ق – نقض مدني - جلسة 5/2/2020)

 



(1) ذات المعني الطعن رقم 7695 لسنة 79ق – نقض مدني - جلسة 22/6/2017.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة