توزيع
العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق اختصاصًا نوعيًا
تنفرد به دائرة دون أخرى، وفي حال النص على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى غير محكمة
موطن المدعى عليه فلا يجوز الاتفاق مقدمًا على ما يخالف هذا الاختصاص؛ حماية للطرف
الضعيف.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن توزيع العمل على دوائر المحكمة
مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعًا من الاختصاص تنفرد به دائرة
دون أخرى، وأن تشكيل دوائر مختصة بالمحكمة وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من
المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة، ولا يتعلق بالاختصاص النوعي، هذا
كما أن ما تنعاه الطاعنة من عدم اختصاص المحكمة محليًا لوجود اتفاق على اختصاص
محكمة الجيزة الابتدائية بنظر النزاع، مردود بأن المقرر أنه في حالة النص على
تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه لا يجوز الاتفاق مقدمًا
على ما يخالف هذا الاختصاص حماية للطرف الضعيف في الاتفاق، وكان مؤدى نص المادة
(50) من قانون المرافعات أن الاختصاص بنظر الدعاوى الشخصية العقارية -وهى تلك
الدعاوى التي تستند إلى حق شخصى ويطلب فيها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا
الحق أو إلغاءه- ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه
وذلك خلافًا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (49) مرافعات والتي تجعل من
اختصاص محكمة موطن المدعى عليه اختصاص أصيل قائم لا يعطله النص على اختصاص محاكم
أخرى، ومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدمًا على مخالفته طبقًا للمادة (62) من ذات القانون،
ولا ينال من ذلك أن النص في المادة (50) المشار إليها آنفًا جعل الخيار للمدعي في
رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها العقار أو تلك التي يقع في دائرتها
موطن المدعى عليه إذ إنه لم ينزع الاختصاص من المحكمة الأولى ولم يقصره على
الثانية، وهو ما من شأنه أن يجعل الاختصاص المخول بنص تلك المادة بمنأى عن القاعدة
العامة في الاختصاص المحلى المنصوص عليها في المادة (49) من قانون المرافعات بجعله
للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون(.
(الطعن
رقم 15043 لسنة 91ق – نقض مدني - جلسة 11/1/2022 (