JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف في أملاكها الخاصة تُعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظرها

 

الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف في أملاكها الخاصة، ومنها وضع شروط البيع، وتقدير الثمن تُعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظرها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد، ومقتضى ذلك أن عقود البيع التي تبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرها من الجهات تُعد عقودًا مدنية، ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تُعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعًا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص. ولما كان النزاع المطروح حول طلب المطعون ضدهم أولًا تخفيض سعر المتر لأرض النزاع وضع يدهم والمملوكة ملكية خاصة للدولة وذلك للمغالاة في تقديره فإن جهة القضاء العادي تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة.)

(الطعن رقم 10536 لسنة 85ق – نقض مدني – جلسة 20/6/2021(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة