JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإعلان مع جهة الإدارة وخلو الأوراق مما يفيد استلام المعلن إليه الكتاب المسجل لا يتحقق به الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم

 

الإعلان مع جهة الإدارة وخلو الأوراق مما يفيد استلام المعلن إليه الكتاب المسجل الذي يُخطره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها لا يتحقق به الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، ومن وراء ذلك يكون القضاء بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كانت الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات تنص على أنه "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب"، وكان المقرر أن المناط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذي دعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي نظرًا لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن. لما كان ذلك، فإن إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعى في إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي حسبما نص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات. وإذ كان ذلك، وكانت المادة 13 فقرة 3 قد نصت على أنه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: .... (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه..."، ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاءً على عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الشركة الطاعنة في استئنافها لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أقامت استئنافها متجاوزة الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات والتفت عن تحقيق دفاعها بصحيفة استئنافها ببطلان الحكم المستأنف لعدم علمها بواقعة إعلانها بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة، وعدم إخطارها بتسليم صورة إعلانه لجهة الإدارة، وعدم استلامها كذلك للمسجل رقم 2432 المؤرخ في 19/12/1998 الصادر من قلم المحضرين المختص، ولكون الإعلان بالحكم المستأنف لم يتم في مركز إدارتها الرئيسي المبين بسجلها التجاري، وأغفل كذلك دفعها بصحيفة استئنافها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم اتصال علمها بتلك الصحيفة، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الشركة الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة، كما خلت مما يفيد استلامها الكتاب المسجل الذي يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما لم تقم الشركة المطعون ضدها بإثبات هذا العلم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الشركة الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 12277 لسنة 75ق – نقض مدني- جلسة 5/3/2022)

(الطعن رقم 9588 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 3/3/2022(

(الطعن رقم 1939 لسنة 70ق – نقض مدني- جلسة 1/2/2020)

 

وقضت بأن:(الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقًا للمادة العاشرة من قانون المرافعات، وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابًا مسجلًا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانونًا أو تسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقًا لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم الحكمي، ويُقاس على ذلك أيضًا حالة تسليم الإعلان للنيابة العامة أو لجهة الإدارة بسبب رفض- الموظف المختص بجهة العمل- استلام الإعلان لعدم تحقق العلم اليقيني أو العلم الظني بهذا الإعلان للمحكوم عليه إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فاستوجبت المادة 213/2 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وذلك تقديرًا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن، استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور هذا الحكم، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بالمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ولما كان الأثر الذي رتبته المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات على تسليم صور الإعلان إلى النيابة العامة في حالة رفض الموظف المختص استلامه يقتصر في هذه الحالة على العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملًا بالمادة 213 من قانون المرافعات، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت بالحكم الابتدائي في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 7/3/2010 لامتناع الموظف المختص عن استلام الإعلان به ولم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ 23/4/2011 بعد الميعاد، رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنة الإعلان بالحكم من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل بإعلان الحكم لجهة الإدارة، الأمر الذي ينتفي معه القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة بالحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 655 لسنة 82ق – نقض مدني- جلسة 23/2/2022)

 

وبأن:(المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي، وذلك تقديرًا منه للأثر المترتب على إعلانه، وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من القاعدة الأصلية- التي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم- الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحُكمي، ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة- وهو ما يتوافر به العلم الحكمي- لا ينتج بذاته أثرًا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملًا بالمادة 20 من قانون المرافعات، ويُنتج الإعلان أثره، وتنفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق -وعلى ما حصَّله الحكم الابتدائي-أن الطاعنة لم تحضر أمام محكمة أول درجة بمن يُمثلها، ولم تقدم مذكرة بدفاعها، فإن ميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ -عملًا بالفقرة الثانية من المادة 213 من قانون المرافعات- إلا من وقت إعلانه للشركة الطاعنة، وهو ما خلت الأوراق من ثمة دليل على تحققه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الشركة الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 6323 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 22/1/2022(

(الطعن رقم 6034 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 17/2/2022(

(الطعن رقم 2317 لسنة 74ق – نقض مدني- جلسة 15/1/2022 (

(الطعن رقم 778 لسنة 74ق – نقض مدني- جلسة 15/1/2022(

(الطعن رقم 992 لسنة 70ق – نقض مدني- جلسة 15/1/2022 (

(الطعن رقم 5972 لسنة 66ق – نقض مدني- جلسة 20/12/2021)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة