JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في كل ما يعترض حق الاستيلاء من منازعة

 

تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في كل ما يعترض حق الاستيلاء من منازعة، سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وأصحاب الأراضي المستولى عليها بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم، وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أراضيهم، أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي والغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المادة 13 مكررًا من القانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 225 لسنة 1953 قد حددت اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بأن تكون مهمتها في حالة المنازعات تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه طبقًا لأحكام هذا القانون، ومفاد نص المادة 13 مكررًا المذكورة وما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 225 لسنة 1953 وفي اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي يتناول الفصل في كل ما يعترض حق الاستيلاء من منازعة سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها أو التي تكون عرضة للاستيلاء وفقًا للإقرارات المقدمة من الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي وذلك كله لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون وتعيين أصحاب الحق في التعويض، ولما كان الثابت من الوقائع السالف بيانها أن المطعون ضده قد طلب براءة ذمته من مقابل الانتفاع الذي تطالبه بها الهيئة الطاعنة على سند من ملكيته للأرض محل النزاع خلفًا عن مورثه الذي تملكها بموجب الشراء بالعقد المؤرخ 26/11/1960 وكانت طلبات المطعون ضده في الدعوى تستهدف في حقيقتها وحسب مرماها عدم أحقية الإصلاح الزراعي في المطالبة بأية مبالغ مالية على الأرض محل النزاع لعدم ملكيتها لها فإنها تكون من ضمن المنازعات التي تندرج في المادة ۱۳ مكررًا سالفة البيان مما تختص بالفصل فيها اللجان القضائية دون جهة القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يعيبه ويستوجب نقضه.)

(الطعن رقم 5484 لسنة 71ق – نقض مدني- جلسة 26/3/2022 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة