JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تختص جهة القضاء الإداري بنظر النزاع حول مطالبة جهة الإدارة بفرق رسـوم ترخيص الإعلان الذي منحته الجهة الإدارية وغرامة التأخير عن سداد الرسم في موعده

 

تختص جهة القضاء الإداري بنظر النزاع حول مطالبة جهة الإدارة بفرق رسـوم ترخيص الإعلان الذي منحته الجهة الإدارية، وغرامة التأخير عن سداد الرسم في موعده.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها، ويجري ذلك وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائمًا لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ثم هو-عدا ذلك- خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه أو إعطاء الترخيص ورفضـه والرجوع فيه، كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص، وكون الترخيص يصـرف بمقابل رسم يدفع لا يُخرجه من طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى المرددة بين الخصوم تدور حول مطالبة جهة الإدارة بفرق رسـوم ترخيص الإعلان الذي منحته للمطعون ضده بصفته وغرامة التأخير عن سداد الرسم في موعده، وكان القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية قد بيّنا المقصود بالإعلان وشروطه وأوضاعه ورسوم منحه وتجديده وحظر القيام به إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ومن ثم فإن كافة المنازعات التي تثور بشـأن هذا الترخيص ومنها المطالبة بالرسوم المستحقة على الإعلان أو غرامة التأخير عن سداد الرسم في موعده تُعد منازعة إدارية يحكمها القانون العام وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتخرج من ولاية المحاكم العادية عملًا بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسـلة ١٩٧٢، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بتأييد الحكم الابتدائي الذي فصل في المنازعة سالفة البيان، فإنه يكون قد قضى ضمنًا باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي، وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب.)

(الطعن رقم 15716 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 15/5/2022(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة