وإن كان صدور الحكم بقفل أعمال التفليسة؛ لعدم وجود مال كافٍ للمفلس، لا يؤدي إلى محو آثار شهر الإفلاس، ولا إلى زوال جماعة الدائنين أو انتهاء مأمورية أمين التفليسة، إلا إنه يؤدي إلى استرداد الدائنين الذين يُكونون هذه الجماعة حقهم في رفع الدعاوى ـــ التي كانت مركزة في يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم ـــ على المفلس نفسه، ولا يلزم اختصام أمين التفليسة.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(نص الفقرة الثانية من المادة 658 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد جرى على أنه يترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس مفاده- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الحكم بقفل أعمال التفليسة بسبب عدم وجود مال للمفلس كافٍ لأعمالها لا يؤدي إلى محو آثار شهر الإفلاس ولا إلى زوال جماعة الدائنين أو انتهاء مأمورية السنديك، إلا أنه يترتب عليه استرداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم في رفع الدعاوى على نفس المفلس مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة التي كانت مركزة في يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم تصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس ولا يلزم اختصام السنديك فيها ولكن يكون له حق التدخل في هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة الجماعة، كما يبقى له حقه في رفع ما تقتضي هذه المصلحة رفعه من الدعاوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قدم للمحكمة صورة رسمية من محضر جلسة 12/4/2000 في دعوى الإفلاس رقم 1011 لسنة 1996 إفلاس الجيزة - تفليسة المطعون ضده الأول - تفيد صدور قرار بقفل أعمال التفليسة مؤقتًا، أي قبل صدور حكم أول درجة بتاريخ 30/1/2006، الأمر الذي يترتب عليه استرداد البنك الطاعن كدائن لحقه في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس عملًا بنص المادة 658/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وإذ خلت الأوراق مما يخالف هذا الذي ثبت حتى صدور حكم أول درجة ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له في خصوص قضائه بعدم قبول دعوى الطاعن الفرعية لرفعها على غير ذى صفة لتوجيه الطلبات فيها للمطعون ضده الأول دون أمين التفليسة صاحب الصفة، ولم يفطن لدلالة قرار قفل أعمال التفليسة وأثره على النحو سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلًا عن أنه قد شابه الفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 6618 لسنة87ق – نقض مدني- جلسة 16/3/2022)
(المعنى ذاته: الطعن رقم 10359 لسنة 84ق –نقض مدني- جلسة 23/2/2020 (
وقضت بأن:( النص في المادة 658 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه ويترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس، مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الحكم بقفل أعمال التفليسة بسبب عدم وجود مال للمفلس كافٍ لأعمالها لا يؤدي إلى محو آثار شهر الإفلاس ولا إلى زوال جماعة الدائنين أو انتهاء مأمورية أمين التفليسة، إلا أنه يترتب عليه استرداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم في رفع الدعاوى على نفس المفلس مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة التي كانت مركزة في يد أمين التفليسة قبل صدور ذلك الحكم تصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس ولا يلزم اختصام أمين التفليسة فيها ولكن يكون له حق التدخل في هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة الجماعة، كما يبقى له حقه في رفع ما تقتضي هذه المصلحة رفعه من الدعاوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى المرفوعة من البنك الطاعن باعتباره أحد دائني الشركة المطعون ضدها الأولى المقضي بشهر إفلاسها على الرغم من أنه أورد بمدوناته تقديم البنك الطاعن صورة رسمية من محضر جلسة 16/5/2000 في الدعوى رقم 1147 لسنة 92 إفلاس شمال القاهرة والذي يتضمن قرارًا بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود أموال، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 6668 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 14/1/2020)