JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص محكمة القضاء الإداري بدعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء توقيع الحجز الإداري على أمواله لدى الغير وفاء لدين الضريبة

 

اختصاص محكمة القضاء الإداري بدعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء توقيع الحجز الإداري على أمواله لدى الغير وفاء لدين الضريبة، المستندة إلى أن هذه الضريبة غير مستحقة، فضلًا عن بطلان إجراءات الحجز.

 

وقضت بأن:(المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب إذ نص على هذا الاختصاص المادة 10 من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة، وإذ كان المرجع في تحديد مقدار الضرائب على الدخل وعناصرها ومقوماتها والملتزمين بسدادها هو قانون هذه الضرائب والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه فإن المنازعات في هذا القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المنازعة المرددة في الدعوى المطروحة تدور في حقيقتها حول طلب الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي حاقت به جراء قيام المطعون ضدهم بتوقيع الحجز الإداري على أمواله لدى الغير بقالة أن هذا الحجز تم توقيعه وفاء لدين عليه كضريبة على الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 رغم أن هذه الضريبة غير مستحقة عليه لكونها عن نشاط لم يمارسه فضلًا عن بطلان إجراءات الحجز، وهو ما يقتضي التعرض للقرار الصادر بتقديرها، سيما وقد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري ولم يطعن عليه بثمة عيب يجرده من صفته الإدارية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهي ولاية تتعلق بالنظام العام وتقضي به هذه المحكمة من تلقاء نفسها. وإذ كان اختصاص المحكمة شرطًا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من الموضوع، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًا بنظر الدعوى مع الإحالة.)

(الطعن رقم 3357 لسنة 67ق – نقض مدني – جلسة 13/12/2021)

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة