المستأنف عليه الذي أجازت له المادة 237 من قانون المرافعات
إقامة استئناف فرعى ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مُضي ميعاد الاستئناف الأصلي–
هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي،
أما إذا كان كل منهما محكومًا عليه أو مقضيًا برفض طلباته كلها أو بعضها قبل الآخر،
فلا يجوز لأيهما توجيه استئناف فرعي في الاستئناف الأصلي المقام من الأخر.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر– في قضاء النقض– أن
المستأنف عليه الذي أجازت له المادة 237 من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي
ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مُضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي
المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، أما إذا كان
كل منهما محكومًا عليه أو مقضيًا برفض طلباته كلها أو بعضها قبل الآخر فإن
استئنافه يكون استئنافًا أصليًا ولا يتصور أن يكون استئنافًا فرعيًا؛ لتخلف العلة
من إجازة الاستئناف الفرعي وهى تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه
باعتبار أنه من فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول
خصمه له ولأن الاستئناف الفرعي لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف
الأصلي. لما كان ذلك، وكان كل من الطاعنة والمطعون ضدهم المستأنفين الأصليين
محكومًا عليهما برفض دعواهما الأصلية والفرعية فلا تكون الطاعنة المستأنفة فرعيًا
مقضيًا لها أو عليها بشئ للمستأنفين أصليًا، ولا يكون استئنافها من بعد استئنافًا
فرعيًا بل أصليًا تسري عليه القواعد المقررة بشأن قبوله شكلًا في الميعاد المقرر
له، وكان الحكم الابتدائى قد صدر بتاريخ 26/2/2019 واستأنفته الطاعنة بتاريخ
7/12/2019 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بسقوط حق الطاعنة فيه لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون،
ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.)
(الطعن رقم 16396 لسنة 90ق – نقض مدني - جلسة 27/2/ 2022)
(الطعن رقم 15698 لسنة 82ق – نقض مدني - جلسة 11/1/2022(
(الطعن رقم 16013 لسنة 76ق – نقض مدني - جلسة 23/5/2021)
(الطعن رقم 15151 لسنة 83ق – نقض مدني - جلسة 3/7/2021)