إذا صدر حكم بندب خبير محددًا جلسة لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة فيعتبر إعلانًا للخصوم ولا يلزم إعلانه للمدعي، فإذا لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فللمحكمة شطب الدعوى أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن إذا كان قد سبق شطبها.
حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 27/6/2012- التي مثل فيها الطاعن- حجز الدعوى للحكم لجلسة 12/8/2012، ثم مدت أجل النطق به لجلسة 26/۹/2012، ثم إلى جلسة 27/9/2012، وفيها حكمت بندب خبير وحددت جلسة 21/۱۰/2012 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الامانة، ومن ثم يعتبر النطق بهذا الحكم إعلانًا للخصوم بما تضمنه من تحديد جلسة لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الامانة ولا يلزم إعلانه للطاعن الذي لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لسابقة شطبه بجلسة 23/۱/2011، فيكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى تعييب الحكم في هذا الخصوص على غير أساس، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي بعدم ذكر اسم أحد الخصوم بديباجة الحكم المطعون فيه باعتباره متعلقًا بخصم آخر فيضحى غير منتجٍ، وتأمر المحكمة بعدم قبول الطعن.)
(الطعن رقم 1783 لسنة 83ق – نقض مدني- جلسة 10/1/2022)