JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يُستحق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام إلا بعد إعذار المدين إلا إنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين

 

لا يُستحق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام والتأخر في تنفيذه إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك، إلا إنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:( مفاد نص المادتين ۲۱۸، ۲۲۰ من القانون المدني أن الأصل أن إعذار المدين واجب الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك، إلا أنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، وأن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن فسخ عقد الاتفاق تأسيسًا على عدم قيامه بإعذار المدين رغم أنه لا إلزام على الطاعن بإعذار المطعون ضده بتنفيذ الالتزام بتسليمه البوابات الحديد للفيلا ملكه خلال الوقت المتفق عليه بالعقد بعد أن أضحى هذا غير ممكن بفوات هذا الوقت، كما أن البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يتمسك في دفاعه بأن الطاعن لم يعذره بتنفيذ التزامه وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى، بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 132 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 25/5/2022)

(الطعن رقم 3812 لسنة 69ق – نقض مدني- جلسة 19/5/2021 (

 

وقضت بأن:(مفاد نص المادتين 218، 220 مدنى أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. لما كان ذلك، وكان الطاعن التزم بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/2004 على أن يقوم باستكمال بناء المحل المؤجر لتصبح مساحته 170م ويقوم بتسليمه للمطعون ضده في 1/5/2004 لتبدأ المدة الزمنية المحددة لعقد الإيجار ولم يقم الطاعن بتنفيذ التزامه في الأجل المحدد، وكانت طبيعة هذا الالتزام في موعد محدد تقتضى أن يقوم الطاعن بالبناء في الوقت المحدد، ومن ثم فإن التأخير في التنفيذ في ذلك الوقت من شأنه أن يرتب مسئوليته عن الإخلال بهذا الالتزام، ولا يكون إعذاره واجبًا بعد فوات هذا الوقت، إذ لا ضرورة للإعذار كنص المادة 220 من القانون المدني في هذه الحالة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.)

(الطعن رقم 2397 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 6/3/2022 (

(الطعن رقم 17139 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 21/2/2021(

 

كما قضت بأن:(إعذار المدين هو وضعه قانونًا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرًا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزمًا بتنفيذ التزامه فورًا وإلا كان مسئولًا عن التعويض، غير أن هناك حالات نصت المادتان 219، 220 من القانون المدني على أنه لا ضرورة فيها للإعذار منها إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم ملتزمين بإعداد الرسومات الهندسية واستخراج رخصتى الهدم والبناء بعقار محل عقد المشاركة إلا أنهم تقاعسوا عن نفيذ التزاماتهم مدة تزيد على عامين قبل إقامة الدعوى وكان ذلك بسبب يرجع إليهم بعد أن قام الطاعنون بتنفيذ التزاماتهم، ومن ثم فإنه تأخيرهم في تنفيذ الالتزامات في الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتهم عن الإخلال بتنفيذها ولا يكون إعذارهم واجبًا على الطاعنين بعد فوات هذا الوقت إذ لا فائدة من الإعذار وقد أصبح التنفيذ في الوقت المناسب غير ممكن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالإعذار فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 8701 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 6/12/2021(

 



وبأن: (مؤدی نص المادتين 203/1، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذًا عينيًا ولا يصار إلى عوضه وهو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد يعد في ذاته خطأ موجبًا للمسئولية، وأن المقصود بالإعذار هو وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه فإنه لا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ العيني غير ممكن بفعله، وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد ما خلص إليه الحكم المستأنف من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزامه بتقاعسه عن الوفاء بباقي التزاماته محل عقد الاتفاق في الأجل المحدد بما لا ضرورة معه للإعذار بعد انقضاء الأجل المحدد للتنفيذ ، ويضحى سبب النعي على غير أساس.)

(الطعن رقم 17520 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 27/11/2021)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة