JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إن أغفلت المحكمة الجنائية الفصل في الادعاء المدني المثبت بمحضر الجلسة فالسبيل إلى ذلك تقديم طلب إغفال

 

الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق لا بد أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق، وإن أغفلت المحكمة الجنائية الفصل في الادعاء المدني المثبت بمحضر الجلسة فالسبيل إلى ذلك تقديم طلب إغفال.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن:"لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيًا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة"، ونص في المادة 28 منه على أن:"الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات، ولا يعتبر الشاكي مدعيًا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضًا ما" وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة- الذي يكمل الحكم في هذا الخصوص- أن محامي المطعون ضدهما أقروا بوجود ادعاء مدني بالأوراق من خلال التحدث عن المدعي بالحق المدني في سياق مرافعاتهم، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحقوق المدنية مقومات الطلب الصريح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية، فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملًا بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته، عملًا بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل، وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلًا عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقًا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.)

(الطعن رقم 21673 لسنة 84ق – نقض جنائي- جلسة 9/2/2020(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة