JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جحد الصورة الضوئية لا يجعل لها حجية في الإثبات

 

جحد الصورة الضوئية لا يجعل لها حجية في الإثبات.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنًا وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بجلسة 25/2/2021 بجحد الصورة الضوئية للإنذار المقدم من المطعون ضده الذي يفيد تنفيذ الشق الإداري من الحكم رقم 942، 1115 لسنة ۱۳۱ ق القاهرة فتصبح هذه الصورة لا قيمة لها في الإثبات، أما وأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تلك الصورة رغم عدم قبولها من الطاعن وهو ما ينطوي على مصادرة لحقه في التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية بشأن ذلك الإنذار ولا يواجه دفاعه، ويكون الحكم قد أقام قضاءه علی ما لا يصلح من الأدلة للتعويل عليها والاقتناع بها، الأمر الذي يكون معه قد شابه فساد في الاستدلال أساسه الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 9267 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 26/3/2022(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة