عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من طلبات"
مقصورة على الطلبات التي كانت محلًا لبحث الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد
تعرضت له بالفصل صراحةً أو ضمنًا. وأثر ذلك بقاء الطلب الذي لم تتعرض له المحكمة
معلقًا أمامها ولا سبيل للفصل فيه إلا بالرجوع إلى تلك المحكمة لتستدرك ما فاتها
القضاء فيه.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في
المادة 193 من قانون المرافعات على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات
الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه
مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا
على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة
لتستدرك ما فاتها، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب
موضوعى، لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التي فُصل فيها إما صراحة أو ضمنًا،
وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء
منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا تنصرف إلا
إلى الطلبات التي كانت محلًا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد
تعرضت له بالفصل صراحة أو ضمنًا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة
الطاعنة تقدمت بطلب عارض ضد المطعون ضدهم أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية
بموجب صحيفة استوفت أوضاعها القانونية للحكم بطلان عقد البيع المؤرخ 15/2/2016
لكونه عقد بيع وفائي، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه قصر بحثه على طلب
المطعون ضده الأول في الدعوى الأصلية وطلبات الشركة المطعون ضدها الثانية العارضة
في دعواها الفرعية، وإنه وإن أورد بأسبابه ما يتضمن قبول الطلب العارض المقام من
الطاعنة إلا أنه لم يورد ويستعرض هذا الطلب وأسانيده ويورد رأي المحكمة فيه وما
انتهت إليه بشأن قضائها في موضوعه سواء بالقبول أو الرفض، وهو ما لم تكشف عنه
الأوراق بما ينبئ عن عدم تحصيل المحكمة له وإلمامها به، بما يكون معه الحكم
المطعون فيه قد أغفل سهوًا مسألة الفصل في الطلب العارض سالف الذكر رغم ثبوت عرضه
على المحكمة بإجراءات سليمة وقبولها له شكلًا، ولا يمكن أن تنصرف عبارة ورفضت ما
عدا ذلك من الطلبات الواردة بمنطوق الحكم في قضائه في الدعوى الأصلية إليه لخلو
الأسباب مما يؤيد ذلك، ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى ذات المحكمة التي
أغفلته لتستكمل الفصل فيه مما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض في هذا الحكم بسبب
ذلك الإغفال، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون غير جائز ومن ثم
غير مقبول.)
(الطعن رقم 1563 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 16/6/2021 (
وقضت بأنه:(لما كان الثابت من
الحكم الابتدائي أنه قد خلا سواء في أسبابه أو في منطوقه من الفصل صراحةً أو ضمنًا
في طلب المطعون ضده الأول بصفته وليًا طبيعيًا على ابنه القاصر محمود التعويض عن
الضرر الأدبي، ومن ثم فإن محكمة أول درجة تكون قد أغفلت الفصل في هذا الطلب، ولا
يغير من ذلك النص في منطوق حكمها على عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من طلبات"
لأن هذه العبارة مقصورة على الطلبات التي كانت محلًا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى
ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل صراحةً أو ضمنًا، مما يُبقي الطلب المُشار
إليه معلقًا أمام محكمة أول درجة، ولا سبيل للمطعون ضده الأول بصفته للفصل فيه إلا
بالرجوع إلى تلك المحكمة لتستدرك ما فاتها القضاء فيه، ومن ثم فلا يجوز لمحكمة
الاستئناف أن تعرض لهذا الطلب المُغفل بالفصل فيه، وإنما يتعين عليها الوقوف عند
حد القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
ومضى إلى الفصل في هذا الطلب الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.)
(الطعن رقم 16010 لسنة 75ق – نقض مدني- جلسة
20/1/2022(([1])
(1)
في
المعنى ذاته الحكم الصادر في الطعون أرقام: 12806 لسنة 87ق –
جلسة 24/12/2019، 16225 لسنة 87ق - جلسة
20/9/2018، 9185
لسنة 80ق - جلسة 24/9/2018،
17093 لسنة 80ق - جلسة 7/5/2018، 12561 لسنة 78ق - جلسة
20/4/2016،
2237 لسنة 74ق - جلسة 4/6/2016، ٤٢٧٢ لسنة ٦٤ق - جلسة
11/12/1995، الطعن رقم 184 لسنة 58ق - جلسة 5/4/1990.