JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تُستأنف جميع أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية

 

تُستأنف جميع أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(لما كان البين من الأوراق أن الاستئناف رقم 2109 لسنة 47ق الإسماعيلية- مأمورية بورسعيد- قد أقيم من الطاعنين بعد نفاذ القانون رقم 76 لسنة 2007 عن حكم صادر من قاضي التنفيذ بمحكمة بورسعيد الجزئية في دعوى تنفيذ موضوعية فإن الاختصاص بنظره ينعقد لمحكمة بورسعيد الابتدائية "بهيئة استئنافية"، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة بنظره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 8751 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 28/3/2021)

 

وقضت بأن:(لما كان مؤدی نص المادة ۲۷۷ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة ۲۰۰۷ أن أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية تستأنف أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الإسكندرية الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على أموالها، على سند من إعلانها بمحضر حجز تنفیذي تحت يد الغير وفاءً لدين ضریبي على شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية، رغم انتفاء صفتها في تمثيل تلك الشركة ولمخالفة شروط الحجز لنص المادة ۲۸۰ مرافعات فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة تنفيذ موضوعية يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء حاسم للنزاع في أصل الحق وهي بهذه المثابة تستأنف في جميع الحالات أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" المختصة بنظرها التزامًا بالنص الجديد سالف البيان. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف دون إحالة إلى المحكمة المختصة به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 1399 لسنة 79ق – نقض مدني- جلسة 23/1/2021(

 

كما قضت بأن:(المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كان قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون في 1/10/2007 باستثناء الدعاوى التي صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى في حوزتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن السيد قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية قد حكم بجلسة 29/3/2003 في منازعة تنفيذ موضوعية باعتبار الحجز الإداري المؤرخ 2/10/2002 كأن لم يكن فاستأنفه الطاعنون بصفتهم لدى محكمة استئناف القاهرة والتي ظل الاستناف متداولًا أمامها بجلسات المرافعة إلى أن قررت بجلسة 19/4/2014 حجزه للحكم فيه لجلسة 19/5/2014 بعد أن صارت غير مختصة بذلك وفقًا لنص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 بما كان يتعين معه عليها إحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إعمالًا لحكم المادتين 5، 277 سالفتي البيان. وإذ خالفت المحكمة هذا النظر بتصديها للفصل في الدعوى على نحو تضمن اختصاصها نوعيًا بنظر الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 14238 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 28/6/2020(

 

وبأن:(مؤدى نص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2007 أن أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية تستأنف أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية، وأن المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ هى تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، وكان البين من الأوراق أن الاستئناف رقم 201 لسنة 88ق استئناف أسيوط - مأمورية استئناف سوهاج - قد أقيم من الطاعنة عن حكم صادر من قاضي التنفيذ بمحكمة بندر سوهاج الجزئية في دعوى تنفيذ موضوعية بعد نفاذ القانون رقم 76 لسنة 2007 فإنه يكون داخلًا في اختصاص محكمة سوهاج الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 7694 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 15/1/2020(

 

وقضت بأن:(النص في المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن:"تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية"، كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أنه:"على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانًا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيًا ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم"، بما مفاده أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون في 1/10/2007 باستثناء الدعاوى التي صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى في حوزتها للفصل فيها.)

(الطعن رقم 2794 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 8/3/2020(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة