JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطلب الأساسي في الطعن بالنقض هو نقض الحكم وأما الأسباب فهي وسائل دفاع ومن ثم لا يقبل الرجوع إليها فيما أغلفت الفصل فيه


الطلب الأساسي في الطعن بالنقض هو نقض الحكم وأما الأسباب فهي وسائل دفاع  ومن ثم لا يقبل الرجوع إليها فيما أغلفت الفصل فيه

قضت محكمة النقض بان :-
المقرر أن الطلب الأساسي في الطعن بالنقض هو نقض الحكم المطعون فيه ، وأما الأسباب فهي وسائل دفاع قصد بها بيان عيوب الحكم ، ومن ثم لا يقبل الرجوع إليها فيما أغلفت الفصل فيه طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات ما دامت المحكمة قد عرضت لأسباب الطعن ورفضتها صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم الصادر من هذه المحكمة في ..../11/1999 أنها انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئنافين الفرعيين شكلاً والقضاء بعدم قبولهما دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن هو من الحكم قضاء ضمني برفض هذه الأسباب ، بما يكون معه الطلب في الطعن الراهن في حقيقته طعناً في الحكم السابق ؛ ومن ثم يضحى غير جائز .
الطعن رقم ۲٥۹٤ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۷ / ۳ / ۲۰۱۹
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة