JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض وإن كان متعلقًا بالنظام العام مشروط بتوفر العناصر الواقعية في مستندات ملف الطعن

 

الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض، وإن كان متعلقًا بالنظام العام، مشروط بتوفر العناصر الواقعية في مستندات ملف الطعن، فإن خلا أضحى الدفع غير مقبول.

 

        حيث قضت محكمة النقض بأنه:(ولئن كان من الجائز للخصوم أو النيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقًا بالنظام العام وفي أى وقت، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديمًا صحيحًا، فإن لم تتوافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يكون عاريًا من الدليل ويضحى التمسك به غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى محل هذا الطعن يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقًا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هى الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطًا عليه ضريبة، فإذا لم يكن مربوطًا عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتي لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولًا لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من عدمه، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف الذكر يكون عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.)

(الطعن رقم 16719 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 3/11/2020(

 

وقضت بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، وكان مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2007، والمعمول بأحكامه اعتبارًا من 1/10/2007 عملًا بنص المادة السادسة منه أنه لايجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي وخمسين ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وللخصوم أو النيابة أو المحكمة من تلقاء أنفسهم إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقًا بالنظام العام في أى وقت متى كانت عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديمًا صحيحًا، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يعد عاريًا عن الدليل ويضحى التمسك به غير مقبول، وإذا كانت الطلبات في الدعوى محل الطعن يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة الأرض محل النزاع طبقًا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات وكانت الضريبة الأصلية المربوطة عليها هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطًا عليه ضريبة فإذا لم يكن مربوطًا عليه ضريبة قدرت محكمة الموضوع قيمتها ولا عبرة بالقيمة الثابتة بالعقد، وكانت أوراق الطعن المقدمة قد خلت من عناصر الفصل في تقدير قيمة الدعوى لمعرفة مدى تجاوز النصاب من عدمه، حيث خلت من تحديد قيمة الضريبة العقارية المربوطة على عقار التداعي مما لا يمكن معه تقدير قيمتها وصولًا لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من عدمه ومن ثمَّ فإن الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بنص المادة سالفة البيان يكون عاريًا عن الدليل وغير مقبول.)

(الطعن رقم 9409 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 27/12/2021(

 

كما قضت بأنه:(ولئن كان من الجائز للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض لقلة النصاب باعتباره متعلقًا بالنظام العام وفي أي وقت إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديمًا صحيحًا وكانت الطلبات في الدعوى محل هذا الطعن يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة عقارات النزاع وفقًا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات على أساس الضريبة الأصلية المربوطة على كل عقار. ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من العناصر التي يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولًا لما إذا كانت تجاوز النصاب من عدمه ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لقلة النصاب يكون عاريًا عن الدليل وبالتالى غير مقبول.)

(الطعن رقم 11098 لسنة 79ق – نقض مدني- جلسة 18/3/2021(

 

وبأنه:(لما كانت الطلبات في الدعوى محل هذا الطعن يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقًا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس في تحديد هذه القيمة وإلا قدرت المحكمة قيمتها ولا عبرة لقيمتها الثابتة بالعقد، ولما كانت أوراق الطعن- المقدمة للمحكمة- قد خلت من العناصر التي يمكن على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولًا لما إذا كانت الدعوى تجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من عدمه، ومن ثم فإن دفع النيابة بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف البيان يكون عاريًا عن الدليل غير مقبول.)

(الطعن رقم 15419 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 24/5/2021(

(الطعن رقم 15501 لسنة 83ق – نقض مدني- جلسة 6/10/2020(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة