JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجب على المدعي إعلان المدعى عليه بالتجديد من الشطب أو التعجيل من الوقف خلال الميعاد المحدد قانونًا وإلا قُضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن

 

يجب على المدعي إعلان المدعى عليه بالتجديد من الشطب، أو التعجيل من الوقف خلال الميعاد المحدد قانونًا، وإلا قُضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه إذا انقضت ستون يومًا ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن مفاده أن طلب السير في الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، ولا يكفي مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذًا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت شطب الاستئناف بتاريخ 11/5/2003، وقامت المطعون ضدها بتجديد السير في الاستئناف بصحيفة قيدت بقلم الكتاب في 29/6/2003، ولم يتم إعلان الطاعن بصحيفة تجديد الاستئناف من الشطب إلا في 31/8/2003 بعد مُضي ميعاد الستين يومًا المنصوص عليه بالمادة 82 المشار إليها، وإذ تمسك الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لهذا السبب فإن هذا الدفع يكون قد صادف صحيح القانون، ويتعين إجابته إليه والقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ إيداع صحيفة التجديد من الشطب قلم الكتاب، ورتب على ذلك قضاءه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 1295 لسنة 74ق – نقض مدني- جلسة 24/11/2021)

 

وقضت بأن:(مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹- أن المشرع أفرد جزاءً خاصًا بالمدعي أو المستأنف فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أو المستأنف عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له وأوجب المشرع على المحكمة إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي أو المستأنف السير فيها خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وكان تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قضت في 14/12/2015 بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر لعدم قيام المستأنف -الطاعن- بتنفيذ قرار المحكمة باختصام باقي أطراف الحكم المستأنف وتنتهي هذه المدة في 14/1/2016، ثم قام الطاعن بتعجيل السير في الدعوى بصحيفة أعلنت للمطعون ضده الأول وباقي أطراف الحكم المستأنف في 28/2/2016، 2/3/2016 أي بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف السالفة ومن ثم فإن إجراءات تعجيل السير في الدعوى لا تكون قد تمت خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.)

(الطعن رقم 10501 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 23/2/2021(

 

وبأن:(المقرر أن النص في الفِقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) في 17/5/1999- على أنه "وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن". فإن مفاد ذلك، أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، إعمالًا للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله". وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/1/2008 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم قيام البنك الطاعن بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة وفق ما أسفر عنه التحري، ثم قام البنك الطاعن بتعجيل السير في الدعوى من الوقف بتاريخ 5/3/2008 إلا إنه لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند نص المادة 99 من قانون المرافعات آنفة البيان فإنه يكون قد طبّق صحيح القانون.)

(الطعن رقم 16013 لسنة 76ق – نقض مدني- جلسة 23/5/2021(

(الطعن رقم 4296 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 14/7/2020(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة