JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تنازل المدعين عن الحكم الصادر لهم بالتعويض ضد المتبوع والقضاء بانقضاء الخصومة فيها يترتب عليه انتفاء مسئولية المتبوع والتابع معًا

 

تنازل المدعين في الدعوى الأصلية عن الحكم الصادر لهم بالتعويض من محكمة أول درجة ضد المتبوع والقضاء بانقضاء الخصومة فيها يترتب عليه انتفاء مسئولية المتبوع والتابع معًا؛ باعتبار أن الأول مسئول عن الثاني وليس مسئولا معه، ومن ثمَّ فإن القضاء بإلزام التابع في دعوى الضمان الفرعية رغم القضاء بانقضاء الخصومة في الدعوى الأصلية خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في المادة ١٤٥ من قانون المرافعات على أن "النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به" يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم يُنص، وأنه يترتب على النزول عن الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه... وأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهي تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولًا معه، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولًا عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه... وأن المتبوع– وهو في حكم الكفيل المتضامن– لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين: الأولى: دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٧٩ من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقًا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من ذات القانون... والدعوى الثانية: هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من ذات القانون التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئًا من هذا الوفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالثة– المدعيين في الدعوى الأصلية– قد تنازلا عن الحكم الصادر لهما بالتعويض من محكمة أول درجة وبسقوط حقهما في مبلغ التعويض المحكوم به للمتنازل إليهما– الطاعنين– وهو ما يترتب عليه انقضاء الخصومة التي صدر فيها الحكم وامتناع المطالبة بالحق الثابت به، ورتب الحكم على ذلك التنازل قضاءه بانقضاء الخصومة بالنسبة للطاعنين في الدعوى الأصلية إلا أنه عاد وقبل الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الأول بصفته وقضى بإلزام الطاعنين بمبلغ التعويض المقضي به باعتبارهما تابعين له وأنه المسئول كمتبوع عن أعمالهما، رغم انقضاء الخصومة بالنسبة لهما في الدعوى الأصلية– على نحو ما سلف بيانه– وهو ما يترتب عليه أن تنتفي معه مسئوليتهما وبالتالي فإن مسئولية المطعون ضده الأول بصفته كمتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه باعتبار أنه مسئول عن تابعيه لا مسئول معهما... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم ٥٢٦١ لسنة ٧٠ق– نقض مدني-جلسة 27/2/2021)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة