JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا لحكم تُعد منازعة تنفيذ موضوعية ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ

 

دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا لحكم تُعد منازعة تنفيذ موضوعية ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 274، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجري تحت إشراف قاضٍ للتنفيذ يُندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية، ويختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها، ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضٍ واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية، وسواء كانت بين الخصوم أو من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيًا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص، كما أنه من المقرر أن المناط في اختصاص قاضي التنفيذ وفقًا لنص المادة 275/1 من قانون المرافعات أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها في تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أيًا كان محل التنفيذ وسواء في ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية، وعلى ذلك فإن دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا لحكم هي منازعة تنفيذ موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم ثانيًا وثالثًا ورابعًا في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 13/4/2003 الصادر بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3965 لسنة 2003 مدني كلي المنصورة وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى الأخيرة في مواجهتهم لعدم اختصامهم فيها، وكانت هذه الطلبات ترمي إلى تقرير انعدام حق الطاعن الموضوعي الذي يجري التنفيذ اقتضاءً له نفاذًا للحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر، وعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا للحكم الصادر فيها، وكان القضاء سلبًا أو إيجابًا مؤثرًا حتمًا في إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، فإن هذه الطلبات بهذه المثابة تشكل منازعة تنفيذ موضوعية، وإذ كان طلب الهيئة المطعون ضدها ثانيًا رد حيازة أرض التداعي وطلب المطعون ضدهم رابعًا استلام هذه الأرض قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها ورُفع تبعًا لهذه المنازعة وكان الحكم الصادر في أيٍ من هذين الطلبين يتوقف على الحكم الصادر فيها، فإن الدعوى برمتها على هذا النحو يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي تحقيقًا للغاية التي تغيّاها المشرع من ابتداع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضٍ واحد قريب من محل التنفيذ والتي تعلو على قواعد الاختصاص، مما كان يتعين معه أن تقضي تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد الخصوم أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيلها إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعًا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات، وإذ هي قضت في موضوع النزاع متجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 2779 لسنة 90ق – نقض مدني - جلسة 13/12/2021)

 

وقضت بأن:(المناط في اختصاص قاضي التنفيذ وفقًا لنص المادة 275/1 من قانون المرافعات أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها في تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أيًا كان محل التنفيذ، وسواء في ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية، وعلى ذلك فإن دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا لحكم هي منازعة موضوعية في التنفيذ يُقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهما الأولى والثاني في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 6924 سنة 2006 مدني محكمة المنصورة الابتدائية وبمحضر التسليم المؤرخ 27/9/2006 الذي تم تنفيذًا له في مواجهتها لعدم اختصامهما فيه، وكانت هذه الطلبات ترمي إلى تقرير انعدام حق الطاعن الموضوعي الذي يجري التنفيذ اقتضاءً له نفاذًا للحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر وعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا للحكم الصادر فيها، وكان القضاء سلبًا أو إيجابًا مؤثرًا حتمًا في إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، فإن طلبات سالفي الذكر بهذه المثابة تشكل منازعة تنفيذ موضوعية، وكان طلب المطعون ضدهما الأولى والثاني طرد الطاعن وباقي المطعون ضدهم من أرض النزاع والتسليم قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها ووقع تبعًا لهذه المنازعة، لذا فإن الدعوى برمتهما على هذا النحو يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي تحقيقًا للغاية التي تغيّاها المشرع من اتباع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضٍ واحد قريب من محل التنفيذ والتي تعلو على قواعد الاختصاص.)

) الطعن رقم 7121 لسنة 91ق – نقض مدني - جلسة 28/3/2022)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة